فرض مصرف ​الإمارات​ المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة "14"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

ويأتي فرض العقوبة المالية - التي تبلغ قيمتها 352,000 درهم - نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة، بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.