يجب أن تكون المؤسسات نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء، ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الأجراء.

أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد، فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.

وتحدد بمراسيم تتخذ في ​مجلس الوزراء​، بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:

1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولا سيما في ما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وتجديد الهواء و​المياه​ الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الأجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.

2- التعليمات الخاصة المتعلقة إما ببعض الحرف، وإما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.

يجب على المفتشين أن ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل أن ينظموا محضرا بحقهم.

وينظم هذا الانذار خطيا، ويدون في سجل أعد لهذه الغاية، ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك المخالفات.

يحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الادارة أو رئيس ورشة، وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين، أن يسمح بإدخال أو توزيع ​المشروبات الكحولية​ كافة، بقصد استهلاكها من قبل الأجراء في محل العمل. ويحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة، وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين، أن يسمح بدخول أشخاص في حالة السكر الى المؤسسات، أو بإقامتهم فيها.