خاص ــ "الاقتصاد"

برّأ القضاء إحدى شركات الصرافة من تهمة ​مخالفة​ قانون الصيرفة، والعمل من خارج تعميم ​مصرف لبنان​، كما برأها من جرم ​تبييض الأموال​ و​تمويل الإرهاب​، مستنداً بذلك إلى عدم قيام الضابطة العدلية بضبط أي مستندات تثبت تورّط الشركة ومديرها بالجرائم المدعى بها.

وكانت وردت معلومات الى مكتب بيروت الأولى في مديرية بيروت الإقليمية التابع للمديرية العامة لأمن الدولة، عن عدم تقيّد شركة صرافة تعمل في منطقة المرفأ، بقرار ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامة​ رقم 553 الصادر في 27 نيسان 2020، لجهة سعر صرف ​الدولار​، وبناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تمّ استدعاء مدير الشركة "زياد. ج"، الذي أفاد خلال التحقيق الأولي معه بأنه يفتح المحل بصورة دائمة ولا يقوم بأي عملية صرف دولار إلى ​الليرة اللبنانية​ أو بالعكس، بسبب الإضراب الذي دعت اليه نقابة الصرافين.

واعترف المدعى عليه أن عدداً من الأشخاص كانوا يحضرون الى مقرّ الشركة يومياً ويطلبون منه تصريف الدولار مقابل العملة اللبنانية، فيكون جوابه الرفض ويبلغهم أن سعر الصرف الرسمي هو 3200 ليرة، فيغادرون فوراً، وأنه لا يقوم بأي عملية بيع أو شراء دولار مقابل الليرة اللبنانية، بل يقوم بتصريف عملات أجنبية وعربية منها ​اليورو​ و​الاسترليني​ والكندي والسوري والعراقي وغيرها من ​العملات​ العربية، وهو ملتزم بتسعيرة مصرف لبنان المحددة بسقف 3200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وتطابقت هذه الإفادة مع التحقيق الاستنطاقي، حيث أنكر "زياد. ج" ما أسند اليه، وكرر ما جاء في إفادته الأولية، مؤكداً أنه أثناء غياب صاحب الشركة كان يقوم بتسيير أعمالها، وأنه كان يقوم بصرف العملات الأجنبية والعربية إلى اللبناني، ولم يكن لديه أوراق ​الدولار الأميركي​ لصرفها، وأنه لم يقم بشراء أو بيع الدولار مقابل اللبناني، كون ​سعر الدولار​ حينها كان محدداً بسقف تعميم حاكم مصرف لبنان 3200، مؤكداً أن أحداً لم يكن يرغب ببيع الدولار بهذا السعر.

قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في قراره الظني الذي أصدره بهذه الدعوى، أن رجال الضابطة العدلية لم ينتقلوا إلى مركز الشركة في المرفأ للاطلاع على واقع عملية بيع وشراء العملة اللبنانية مقابل الدولار، بل تم استدعاء مدير الشركة إلى مكتبهم للتحقيق معه، وتالياً لم يتم ضبط أي مبلغ بالدولار الأميركي، ولم يتم الاطلاع على أي مستندات عائدة للشركة تثبت عدم التزام المدعى عليه بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مشيراً إلى أنه لم يثبت من مجمل أوراق الملف، حيازة المدعى عليه والشركة التي يعمل فيها على أي أموال مشبوهة، وهو ما ينفي اقدامه على مخالفة قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وخلص إلى منع المحاكمة عنه وحفظ الملف.