تفيد المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين ​الدروز​، أن ​الوصية​ هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق المتبرع. ويشترط لصحة الوصية، كون الموصي بالغا عاقلا مختارا أهلا للتبرع، والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي.

لا تنفذ الوصية اذا كانت تركة الموصي مستغرقة بالدين، الا اذا ابرأه الغرماء أو أجازوا الوصية. في حين تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث.

يحرم الموصى له من ما أوصى له به، اذا أقدم على قتل الموصي عمدا أو قصدا. أما اختلاف الدين والملة، فلا يمنع صحة الوصية.

يملك الموصى له الموصى به، بوفاة الموصي مصرا على وصيته ما لم يرد الموصى له الوصية، فاذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية. وللموصي أن يرجع عن الوصية كلها أو بعضها، وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما يشاء.

وبحسب المادة 154 من القانون ذاته، اذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة الموصي بدون تعدية، فلا ضمان عليه، أما اذا استهلكه، فيكون ضامنا له.

واذا توفي أحد الموصى لهم قبل الموصي، ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته، فإن كان للموصى له المتوفي وارث، يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة، وإن لم يكن له وارث، فيعود نصيبه الى الأحياء من ورثة الموصي.

أما اذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد، ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر، فتصبح الوصية من حق ورثة الموصي له، واذا لم يكن للموصى له وارث، فتوزع الوصية بين ورثة الموصي، بحسب الفريضة الشرعية.

وإذا أوصى الموصي قبل الزواج، ثم تزوج وزرق ولداً، أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً، تبطل وصيته هذه، وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون (وتفيد هذه المادة بأنه يعود في مسائل الإرث الى أحكام الفرائض الشرعية باستثناء الأحكام المتعلقة منها بالآتي:

- في حال لم يكن للمتوفي أولاداً ذكوراً بل إناثاً، فتعتبر في هذه الحالة البنت أو أكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الأنصبة بينهن بالتساوي.

بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه، تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً. أما إذا لم يرزق ولداً، فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة).