تعرف المادة183 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، الوصي على أنه كل شخص، غريب أو قريب، يقوم مقام أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية، في كلها أو بعضها، على أولاده الصغار، بعد وفاته.

اذا كان الوصي أحد الوالدين الباقي حيا، فله على اليتيم القاصر كل حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وإن كان غير والد، فيتمتع بهذه الحقوق، باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميع الواجبات، عدا واجب الإنفاق على القاصر من أمواله الشخصية.

والوصي 3 أنواع:

1- وصي مختار: وهو الذي يعينه أحد الوالدين حال حياته في وصيته.

2- وصي جبري أو ولي: وهو أحد الوالدين الباقي حيا، ثم الجد الصحيح (أي والد الأب). لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجا جديدا.

3- وصي منصوب: وهو الذي تقيمه المحكمة.

وبحسب المادة 185 من القانون ذاته، "يشترط في كل وصي، أن يكون مسيحيا كاثوليكيا كبيرا عاقلا قديرا أمينا حسن الاخلاق والتصرف، حائزا جميع ​الحقوق المدنية​، لا تصادم بين مصالحه ومصالح القاصر، واذا كان غير أحد الوالدين، أن يكون أتم الـ30 من عمره".

من جهة أخرى، يقدم الوصي المختار على الوصي الجبري، والوصي الجبري على الوصي المنصوب. لكن لا صحة لتصرفات أي وصي، الا اذا كان بيده إعلام من المحكمة، يعلن استلامه الوصاية على القاصر. وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الاعلام، الا بعد أن يثبت لها أهلية الوصي.

ويمكن للمحكمة أن تعين مشرفا على أي وصي، وأن تستبدل من يثبت عجزه وتعزل من تثبت خيانته. على المحكمة أيضا، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم، إلا اذا اقتضت مصلحة القاصر خلاف ذلك.

أما الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حيازة الموصي، فلزمته، وليس له الخروج منها بعد موت الموصي، إلا لأاسباب موجبة تقررها المحكمة. واذا أقام الميت وصيين، فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر، فللمحكمة أن تضم اليه غيره.