تفيد المادة 11 من قانون صادر في 7 كانون الأول 1951، قيد وثائق الاحوال الشخصية، أن التصريح بحدوث ولادة يجب أن يكون لدى موظف الأحوال الشخصية في خلال 30 يوما تلي الولادة، أما وثيقة الولادة، فيجب أن يضعها ويوقعها الأب أو الأم أو الولي أو الطبيب أو القابلة، ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.

وكل ​مخالفة​ لأحكام هذه المادة، يغرم مرتكبها بغرامة مالية، يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة.

وبعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة، بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة.

ويجب أن يذكر في وثيقة الولادة، السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت الولادة فيها، وجنس المولود، واسم العلم الذي يسمى به، مع اسم الأب والأم والشاهدين، وكنيتهم وصناعتهم وعمرهم ومكان إقامتهم.

واذا ولد توأمان، وجب أن تكتب وثيقة الولادة لكل منهما، وأن تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما، والطفل الذي ولد منهما قبل الآخر، والعلامات المميزة في جسميهما. ويعد من ولد قبل الآخر الولد الأكبر.

ولا حاجة الى قيد الأطفال الذين يولدون موتى.