يخضع البغاء في ​لبنان​ للقانون الصادر بتاريخ 6/12/1931، والذي يوجد في ​مجلس النواب​ اقتراح قانون لتعديله. ويعتبر البغاء مهنة امرأة تشتهر بالاستسلام عادة إلى الرجال لارتكاب الفحشاء مقابل أجر من المال، وهي تسمى مومسًا. وكل محل تسكنه المومسات، ولو مؤقتًا أو يترددن إليه لارتكاب الفحشاء، يحسب بيت دعارة. وتقسم بيوت ​الدعارة​إلى صنفين: البيوت العمومية وبيوت التلاقي.

1- بيوت الدعارة العمومية:

هي البيوت التي تجيز السلطات تعاطي البغاء فيها، ويجب أن تتصل بالعراء بباب واحد لا مدخل لها ولا مخرج سواه. ولا يجوز فتح بيت للدعارة أو نقله من ملك لآخر إلا بإجازة محافظ المنطقة بعد أخذ رأي الشرطة.

يلغي محافظ المنطقة الإجازة بعد استطلاع رأي الشرطة في حال تكرار أحكام المخالفات وإقلاق الراحة العامة والأمن العام، وإباحة لعب الميسر وتجارة الأسلحة و​المخدرات​، وموت صاحبة البيت أو تركها محلها سرًا.

ولا يرخص بفتح بيت الدعارة إلا للمومسات (الإناث فقط)، اللواتي تجاوزن عمر الـ25 سنة، على أن لا يكون للواحدة منهن أكثر من بيت واحد للدعارة. وليس لها أن تفتح قهوة أو مرقصًا أو أي ملهى آخر من هذا النوع، منفصلًا عن بيت الدعارة المرخص لها بفتحه. ولا تقبل في بيت دعارة أي امرأة لم تبلغ سن الـ21 سنة، ولم تُقدِّم طلبًا للشرطة وتخضع للمعاينة الطبية.

ويُحظَّر قبول فتيات أو فتيان دون الـ18 سنة، أو بنات أبكارًا (أبكار جمع "بكر"، وهي العذراء التي لم تتزوج بعد)، وإلا عوقبت صاحبة البيت بإقفاله فورًا وباسترجاع الإجازة بأمر من محافظ المنطقة، إضافة الى الملاحقة القضائية.

2- بيوت التلاقي:

هي البيوت التي تسكنها بنات القهاوي، وتطبق عليها الأنظمة التي تخضع لها بيوت الدعارة العمومية.