7- حق استجواب المشتبه فيه فور احتجازه وعدم إطالة مدة إحتجازه. ولا يجوز إحتجازه تعسفيًا أو إطالة مدة إحتجازه من دون سبب مشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إحتجازه من قبل موظفي الضابطة العدلية لأكثر من 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، بقرار خطي معلَّل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف.

8- حق دفاع المحتجز عن نفسه من دون إكراه: يجب إعطاء المشتبه فيه المحتجز الحق بالدفاع عن نفسه والادلاء بأقواله وبكل ما يريده بإرادة حرة وواعية ومن دون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده.

9- حق المحتجز في التزام الصمت: يحق للمحتجز أو للمشتبه فيه التزام الصمت والامتناع عن الكلام والرد على جميع (أو بعض) الأسئلة التي يوجهها اليه المحقّق، فإذا التزم الصمت لا يجوز إكراهه على الكلام، من دون أن يؤخذ ذلك قرينة ضده أو دليل إثبات على صحة ما نُسِب اليه.

10- حق طلب عرض المحتجز على طبيب لمعاينته: للمحتجز أو المشتبه فيه حق طلب الاستعانة بطبيب لمعاينته، فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيبًا فور تقديم الطلب إليه. وعلى الطبيب أن يجري المعاينة من دون حضور أحد من الضابطة العدلية ومعاونيهم، ويرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الـ24 ساعة، ويبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه.

11- حق المحتجز بعدم تفتيشه أو تفتيش منزله إلا بإذن من النيابة العامة: يجب على الضابطة العدلية أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات، ويتقيدوا بتعليماتها، ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. وفي حال الإذن لهم بالتفتيش، عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة.

12- موجب التزام سرية التحقيق وأسرار المحتجز. إذا ثبت إفشاء الضابطة العدلية لمضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة، يلاحق الفرد المفشي أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.