استكمالا للجزء الأول من مقال ​التبني​ لدى الطوائف الكاثوليكية، نفيد أنه ورد في المادة109 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، أنه اذا توفي المتبني دون فروع أو أصول، فنصيب المتبني في تركته نصيب الولد الشرعي في ما لو وجد. أما اذا كان للمتبني فروع أو أصول أو أخوات، فيحصل المتبني على نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.

ولكن في حال توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل اليه من المتبني يرد اليه أو لورثته. وأما أمواله الأخرى، فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.

وينتقل حق المتبنى في إرث المتبني الى فروعه فقط، وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبني ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:

1- المتبني والمتبنى وفروعه.

2- المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.

3- المتبني وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.

4- الأولاد المتبنين لشخص واحد.

ولا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الابرشية. أما المحكمة الصالحة لتقرير التبني، فهي مبدئيا محكمة مسكن المتبني. لكن اذا كان المتبنى قاصرا، فلمحكمة مسكنه أيضا الحق في ذلك. وفي كل حال، على المحكمة قبل أن تصدر قرارها، أن تستمع الى وكيل العدل، وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيرا.

يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل. وتعتبر أسبابا خطيرة تجيز الإبطال:

1- إساءة المتبني الى المتبنى إساءة جسيمة أو بالعكس؛ تكبيد أحدهما الآخر أضرارا أدبية أو مادية باهظة.

2- سلوك أحدهما سلوكا شائنا أو تركه المذهب الكاثوليكي وما شابه.

وبحسب المادة 116 من القانون ذاته، فإن حق إقامة دعوى لإبطال التبني محصور، مبدئيا، بالمتبنى والمتبني دون سواهما، لكن اذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدهما متسلط على الآخر لدرجة الاضرار به أو بعائلته، وأنه يمنعه أدبيا عن استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضا.

ويزيل الحكم بإبطال التبني كل ما يترتب عليه من مفاعيل اعتبارا من تاريخ نفاذه. وفي حالتي إقرار التبني وإبطاله، يجب على المحكمة تبليغ ذلك الى من يلزم ليصير قيده الى جانب قيد المتبنى في سجلات العماد وفي سجلات الاحصاء المدنية.

أما التبني الذي يجري في بلاد ليس فيها للمحاكم الكنسية اختصاص في هذه المادة، فيحكم على صحته أو بطلانه وفقا لقوانين تلك البلاد.