استنادا الى القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (قانون ​الجنسية اللبنانية​)، لا سيما المادة الخامسة منه المعدل بتاريخ 11/1/1960، فإن ​المرأة​ الأجنبية التي تتزوج من لبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس، بناء على طلبها.

وتوحيدا لآلية العمل بين كافة أقلام النفوس المنوط بها استقبال الطلبات فقط وبين الدوائر في المحافظات وصولا للبت بها من قبل مدير عام الأحوال الشخصية، يطلب تنفيذ الآلية التالية:

- يتم تقديم طلبات إكتساب الجنسية بالزواج في قلم النفوس حيث قيد الزوج وليس بناء لمكان السكن أو الإقامة.

- يقوم مأمور النفوس بإحالة طلب إكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج الى رئيس الدائرة في المحافظة بعد ضم المستندات المطلوبة والتأكد منها، ويمنع على مأمور النفوس رفض أي طلب شفهيا أو خطيا لأي سبب كان لخروج الأمر عن صلاحيته.

- يحق للمرأة الأجنبية زوجة اللبناني بعد مرور عام على تسجيل الزواج في سجلات النفوس التقدم بطلب الاستحصال على الجنسية اللبنانية ودون التمييز بين وثيقة الزواج المنفذة إداريا وبين إشارة الزواج المدرجة بموجب حكم قضائي أو قرار قنصلي أو غيره.

أما سريان مهلة السنة، فتبدأ من تاريخ تنفيذ وثيقة الزواج ومن تاريخ وضع إشارة الزواج بموجب الأحكام المذكورة أعلاه.

ويعود لدائرة الجنسية والقضايا طلب أي معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال قيد الزوجات الأجنبيات، وذلك بضم المستندات الأجنبية المثبتة لذلك أو غيرها من المستندات اللازمة.