تكمن الغاية من حق الشفعة، في تجنب تعدد الشركاء، وبالتالي، منع الشيوع وتجزئة ​العقارات​ الى قطع صغيرة. ومن هنا، يمكن القول أن الشفعة هي وسيلة لانتزاع الملكية من الشاري رغم إرادته اذا تحققت الشروط اللازمة لذلك. أما من الناحية العلمية، فهي رخصة قانونية تتيح للشفيع الحق بتملك العقار المشفوع.

يسري هذا الحق على العقارات الملك والعقارات الأميرية، ويثبت لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع، سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه. كما يثبت للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع، أو لصاحب حق الانتفاع، اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها.

ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته، ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر. كما لا يجوز استخدام هذا الحق، الا بوجه المشتري أو بوجه الموهوب له بعرض.

ولا يمكن سماع دعوى الشفعة في ​المقايضة​ العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين أو الاصول أو الفروع أو الاخوة.

أما بالنسبة الى المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة، فيجب على الشفيع أن يطالب بهذا الحق أثناء الايام الـ10 التي تلي تبليغه حول تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، ويتم التبليغ بواسطة الكاتب العدل والا يعتبر باطلاً ولا يعتد به لسريان مدة الـ10 أيام.

واذا لم يحصل هذا التبليغ، يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري، وتسري هذه المدة بحق فاقدي الأهلية والغائبين. لكن مدة السنة لا تنقطع الا بإقامة الدعوى بطلب الشفعة أمام المحكمة الصالحة الكائنة محل وجود العقار ضمن نطاقها، وذلك بحسب الثمن المذكور بالعقد.