خاص - "الاقتصاد"

لم تكتمل فصول المشروع التجاري بين شريكين، إذ سرعان ما عصفت بينهما الخلافات وأدت إلى افتراق شراكة لم تدم طويلاً، انتهت بنزاع قضائي، وقد بدأت الخطوة الأولى للمشروع الفاشل، بإعلان نشره المدعي "ه. ح" في إحدى الصحف، تضمن حاجته لممول لمشروعه المتعلق بإنشاء معمل للورق، وأن المدعى عليه "ص. أ" تواصل معه لهذه الغاية، وتوافقا على المشاركة على أن تقسّم تكاليف المشروع البالغة 300.000 دولار مناصفة بينهما.

بعد أن اقتنع المدعي بعرض المدعى عليه، لم يتردد بالموافقة على الطرح، وسلمه شيكاً بقيمة 50.000 ألف دولار أميركي، حيث سافر "ص. أ" إلى ​الصين​ لشراء المعدات وشحنها، وراح يطلب منع مبالغ مالية حتى بلغ مجموع ما دفعه له نحو 150.000 دولار أميركي وأن المدعى عليه اصطحبه معه إلى المرفأ ليعاين المعدات المستوردة من الصين في إحدى الحاويات ليتمم مشروعه الاحتيالي، الّا أنه ما لبث أن اكتشف أنه لم يشتر المعدات واستولى على أمواله وراح يطالبه بإعادتها الا أن ذلك بقي من دون جدوى.

بناء على الشكوى التي تقدّم بها المدعي، صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه، وبعد تنفيذ المذكرة بحقه، مثل "ص. أ" أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، وأفاد أثناء استجوابه الاستنطاقي، أنه لا صحة لما أفاد به المدعي، معترفاً بأنه فعلاً سافر إلى الصين واشترى المعدات المتفق عليها وأن المدعي هو من استلمها من المرفأ وركبها شخصياً وقام بتشغيلها، وأنهما توافقا لاحقاً على أن يشتري المدعي منه حصته وقد تم ذلك، ووقعا مخالصة واستلم المدعي المعدات ونقلها من مكان إلى آخر.

وتبين من المقابلة التي أجريت بين الفريقين، أن المدعي أقرّ بأنه وقع على المخالصة المبرزة من المدعى عليه، متذرعاً بأن ذلك تم كون المدعى عليه أخبره أنه بصدد الاستحصال على مبلغ 150.000 دولار أميركي من شخص آخر.

واعتبر القاضي حلاوي في قراره الظني الذي أصدره في هذه الدعوى، أنه لم يتوفر من وقائع القضية ما يشير إلى أن المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم سرقة أموال المدعي وارتكاب جرم الاحتيالي، خصوصاً في ضوء توقيع المدعي على المخالصة المبرزة في الملف، دون أن يقدم دليلاً يثبت عكس مضمونها، وخلص قاضي التحقيق إلى منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل الجرمي بحقه، وقرر إطلاق سراحه فوراً.