خاص - "الاقتصاد"

اتهم القضاء أحد ​المهندسين​ بارتكاب أعمال الغشّ في المواد المستخدمة في إنشاء أحد المباني في منطقة المصيطبة العقارية، ما وضع حياة قاطنيه تحت الخطر، وشكل خطراً على السلامة العامة واستدعى لاحقاً هدم هذا البناء، وقد أحيل المهندس المذكور على المحاكمة.

وتقدّم 15 شخصاً بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أفادوا فيها أنهم يملكون شِققاً في بناء واقع في منطقة المصيطبة يتألف من ثماني طبقات و25 قسماً، وأنه مع بداية العام 2016، بدأت تظهر تشققات مفاجئة وأصبح البناء مهدداً بالسقوط، وعلى أثر ذلك وجّه محافظ بيروت إنذارات إلى سكان المبنى المهدد بالانهيار، بوجوب الإخلاء كون البناء يعاني من تصدعات خطيرة ويشكل خطراً على سلامة شاغليه، وعلى السلامة العامة استناداً إلى تقريري مصلحة الهندسة في البلدية والشركة الاستشارية الهندسية "أساكو"، وبينت أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق المدعى عليه المهندس "محمد. ز" الذي لم يراع أدنى المسؤولية التي تواجهها أخلاقيات المهنة.

وأظهرت التحقيقات أنه جرى هدم البناء بسبب حالته، كما تبين من تقرير شركة "أساكو" الهندسية المبرز في الملف، أنه بنتيجة الفحوصات المخبرية والكشف الفني الذي أجري على العقار المذكور، فإن قوة الباطون ضعيفة من الناحية الإنشائية، وأن معدل قوة الباطون يدل على عدم وجود تجانس في نوعيته، وأنه يوجد ضعف في قسم كبير منه، مع ملاحظة ضعف في الكثافة النوعية إضافة إلى ضعف وتباعد للكثافة النوعية في الباطون، كما أن الفحوصات أظهرت تآكلاً في الباطون وصدأً وهرياناً في ​الحديد​ تجاوزت الحدود المسموح لها بحسب المواصفات العالمية، وهذا يشير إلى استعمال مياه مالحة داخل الباطون، وأن جميع الفحوصات التي أجريت على الباطون والفحوصات الكيماوية هي ضعيفة جداً، ودون المستوى المطلوب عالمياً للأبنية السكنية.

وأفاد المدعى عليه المهندس "محمد. ز" خلال التحقيقات الاستنطاقية، أنه استحصل في العام 1996، على التراخيص لتشييد البناء الذي أنجز في أوائل العام 1998 تحت إشرافه، وأن التنفيذ جرى وفقاً للشروط الهندسية والفنية، ولو كانت هناك عيوب في البناء لظهرت على الفور، وأن تسرب ​المياه​ مردّه إلى بعض الإضافات والإصلاحات التي أجريت لاحقاً.

واعتبر القاضي عجيب في قراره الظني الذي أصدره في هذه الدعوى، أن المدعى عليه المهندس "محمد. ز" أقدم على الغش في أعمال تشييد البناء الذي كان يشرف عليه، والذي نتج عنه هدم البناء لاحقاً، وأن فعله ينطبق على نص المادة 682 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.