تفيد المادة 329 من الفصل الثاني من قانون ​العقوبات​، بأن كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاكراه الجسدي أو المعنوي.

واذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر، كانت العقوبة الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات، واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.

أما اذا اقترف أحد الأفعال عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها، عوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.

ومن حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام، إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عائلته أو مركزه أو ماله أو بالعروض أو العطايا أو الوعود، أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من 100 ألف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.

وكل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات أو اوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات.