تفيد المادة الرابعة من قانون تنظيم مديرية حماية ​المستهلك​ وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة فيها، بأن دائرة الدراسات والأبحاث التابعة لها، تقوم بما يلي:

ـ درس الإجراءات التنظيمية والتقنية للمواضيع والحالات التي يتطلبها تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون حماية المستهلك والتي يعود أمرها لوزارة الاقتصاد و​التجار​ة. ومنها تحديد المعلومات عن السلع، لحظ المعلومات بلغة أجنبية، المبادئ العامة للإعلان عن السلع والخدمات، الشروط الخاصة لاستيراد بعض السلع، إجراءات التلف، أخذ العينات وكمياتها، دور المديرية في عمل الوسيط، وفي حل النزاعات وغير ذلك من أمور مستجدة تتطلب إبداء الرأي بشأنها.

ـ إبداء الملاحظات في مشاريع النصوص العائدة لعمل المديرية كالنماذج والتعليمات والقواعد والإجراءات والاستمارات وغيرها.

ـ مراقبة أسعار السلع والخدمات ومتابعتها وحفظ لوائحها.

ـ المساهمة في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

أما دائرة التوعية والإرشاد، فتقوم بـ:

ـ تجميع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك وتبويبها في مجلد واحد ليشكل المرجع المعتمد والموثوق والذي تسهل مراجعته.

ـ استخلاص مقاطع وأحكام ذات دلالة بموضوع حماية المستهلك والتعليق عليها وطباعتها بشكل تسويقي وإعلاني وتوزيعها على الأفراد والمجموعات وعلى الجمعيات الناشطة التي توزعها بدورها على المنضوين فيها وتكرار هذه العملية دوريا.

ـ إصدار مجلة المستهلك أو ملاحق توزع مع الصحف ومتابعة البريد الإعلامي.

ـ حث المواطنين على تقديم شكاوى بالمخالفات وعلى مشاركتهم في أعمال الرقابة.

ـ حث التجار والصناعيين والمعنيين للتعاون البناء في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وطمأنتهم أن دور المديرية يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات الذي يكفله القانون.

ـ القيام بحملات توعية منهجية ومنسقة مع جمعيات حماية المستهلك تركز على الحماية والضمانات التي يقدمها القانون وتشجع الاستهلاك السليم.

ـ إذاعة التقارير عن نتائج أعمال المراقبة ونشرها في وسائل الإعلام.

ـ التعرف على أساليب التوعية في الخارج واعتماد المناسب منها.

ـ تشجيع قيام جمعيات حماية المستهلك ومشاركتها في جميع النشاطات وكذلك الاتصال عند اللزوم بغيرها من الجمعيات والهيئات الرسمية والخاصة وطلب مساهمتها.