صدر عن وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس، قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020، يتعلق بتنظيم إستيراد ​النبيذ​، نص على ما يلي:

"*المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على إختلاف أنواعه الواردة في القانون، رقم 216 تاريخ 29/5/2000.

*المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، أن يتقدم بطلب للسماح بالإستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية، (مديرية التنمية الريفية و​الثروات​ الطبيعية في المديرية العامة للزراعة)، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:

- نسخة عن الفاتورة الأولية.

- نسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.

- نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.

- نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.

- نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

*المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة أعلاه، إفادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.

*المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى، من هذا القرار بالمستندات التالية:

- شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.

- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة، تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في ​لبنان​.

- نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة، من هذا القرار.

*المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الإحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الأقل، إعتباراً من تاريخ الإستيراد.

*المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الإقتصاد والتجارة و​وزارة الزراعة​، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.

*المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.

*المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

*المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

*المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت أنها تركت بلد المنشأ، قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".