خاص ــ الاقتصاد

لم يعدم أحد الأشخاص وسيلة، الّا واستخدمها لإقناع قريبة المتمول، بإنشاء شركة تجارية، وبالفعل استطاع أن ويوهمه بأن المشروع سيدّر عليهما الأرباح الطائلة، وما إن انطلت الحيلة على الضحية وقبض الأموال المخصصة لتأسيس الشركة، استولى على هذه الأموال، وزعم أن الشركة أفلست حتى قبل تأسيسها.

تفاصيل هذه القضية تكشفت، عبر الشكوى التي تقدّم بها "أحمد. م"، وعرض فيها أنه مقيم في ​الولايات المتحدة الأميركية​ منذ أكثر من 15 عاماً، ويتردد بين الحين والآخر إلى ​لبنان​، وتربطه علاقة قربى بالمدعى عليه "حسين. م" كونهما أولاد عمّ، وكانت العلاقة الشخصية بينهما جيدة في البداية، وأن المدعي معروف بالتزامه الديني وأخلاقه الطبية وسمعته الجيدة لدى كلّ من يعرفه.

خلال العام 2014، تمكّن المدعى عليه من إقناع المدعي خلال لقاء بينهما، بضرورة إنشاء مشروع تجاري يعود بالفائدة والربح الوفير عليهما معاً، وقد تمكن "حسين. م" خلال استمرت أربع ساعات من إقناع المدعي بتمويل المشروع بمبلغ 200.000 ألف دولار أميركي، لا سيما وأنها كانت فرصة لشقيقه أيضاً العاطل عن العمل في تلك الفترة، وأكد المدعي "أحمد. م" أن المشروع يتمحور حول القيام بتغليف البضاعة وتوضيب المحلات التجارية بكل لوازمها، بالإضافة إلى تنظيم رحلات لزيارة الأماكن المقدّسة.

وأفاد المدعي في شكواه، أنه بنتيجة الأكاذيب التي أطلقها المدعي عليه "حسين. م" استطاع إيقاعه به وخداعه، مستغلاً صلة القربى والرابطة العائلية، وحمله على تسليمه مبلغ 151.000 دولار أميركي، بموجب ثمانية شيكات مقبوضة في خلال سنة واحدة، بعدما جرى الاتفاق على تأسيس الشركة، الّا أنه وبعد قبض "حسين" الشيكات استولى على قيمتها من دون أن يبادر إلى تأسيس الشركة المزعومة، وقد حاول المدعي منذ العام 2015 مراجعته مراراً، الّا أنه كان يردّ عليه بحجج واهية، ومن ثم أعلمه أنه خسر المشروع، وأن الشركة أفلست في حين أن الشركة لم تؤسس أصلاً، وطلب المدعي في شكواه بتوقيف المدعى عليه، وإدانته بجرم الاستيلاء على أمواله بالطرق الاحتيالية.

قاضي التحقيق في بيروت الذي أجرى تحقيقاته في هذا الملفّ، رأى أنه من الثابت فقهاً واجتهاداً، أن جرم الاحتيال هو من الجنح الآنية، التي يبدأ مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة بشأنها من تاريخ تسليم المال. ولفت إلى أن وقائع الشكوى و​صور​ الشيكات المرفقة بها، والتي تمثل قيمة المبلغ المدعى الاستيلاء عليه، وأنها محررة خلال العام 2014، وتم قبضها خلال سنة واحدة بحسب وقائع الشكوى، في حين جرى تقديم الشكوى في 17 كانون الثاني 2019، أي بعد انقضاء ثلاث سنوات على الجرم المدعى به، بحيث تكون سقطت الدعوى العامة المتعلّقة بجريمة الاحتيال، ما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليه "حسين. م" بسبب مرور الزمن الثلاثي على الجرم، وتضمين المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وحفظ الأوراق.