خاص ــ الاقتصاد

ارتبط المواطن الكويتي "رياض. ي" بعلاقة صداقة بالمدعوة "عبير. ص"، تطوّرت إلى ارتباط بالزواج، وجرى الاتفاق على أن يكون مقدّم الزوجة شقة سكنية اشتراها لها "رياض" في بيروت، وسدد ثمنها من حسابه بعد أن اتفق مع المالكين، وهنا تمكّن المدعى عليه "جمال. ش" من إقناع المدعي "رياض. ي" بتنظيم وكالة بيع لمصلحته، ليصار إلى استعمالها في التسجيل لتفادي الإجراءات المعقّدة، بحسب زعمه كون المدعي أجنبي.

وبالفعل جرى تنظيم وكالة بهذا الشأن لدى الكاتب العدل في برج البراجنة، الّا أن خلافاً نشأ بين المدعي وزوجته "عبير. ص" أدى إلى وقوع ​الطلاق​ وتنازل المطلقة عن الشقة لصالح المدعي، فاستغلّ المدعى عليه "جمال. ش" هذا الأمر، وأقدم بموجب التوكيل المنظم لصالحه على بيع الشقة الى السيدة "أحلام. ب"، لقاء مبلغ 180.000 ألف دولار، بالرغم من شرائها بداية بمبلغ 245.000 دولار أميركي، واستولى على المبلغ لنفسه بالرغم من علمه بعدم حقّه في الشقة، وعدم مراجعة صاحبها بهذا الشأن.

بناء على الشكوى المقدمة ضدّه، أنكر المدعى عليه "جمال. ش" ما نسب اليه، وأعلن أن البيع تمّ بعلم المدعي بالرغم من إعلامه له بأن البيع سوف يتم بخسارة، بالنظر إلى تدنّي الأسعار، كما أفاد بأن احتفاظه بالثمن تم بموافقة "رياض"، الذي أعلمه بأنه يمكن الاحتفاظ بالثمن على سبيل الدين، على أن يسدده على أقساط شهرية بحكم الصداقة بينهما، لتوفير عناء المدعى عليه من الاستحصال على قرض مصرفي.

قاضي التحقي في بيروت وائل صادق الذي أجرى تحقيقاته في هذه الدعوى، أشار في قرار ظني إلى أن أقوال المدعى عليه بقيت مجردة من أي دليل يثبت صحتها، فضلاً عن عدم إبرازه لأي تواصل هاتفي أو عبر ​الرسائل​ يثبت صحة ما أدلى به، بالإضافة إلى عدم ثبوت تسديده لأي مبلغ للمدعي على فرض أن المبلغ مسلّم له على أساس قرض، وذلك بالرغم من بيع الشقة خلال العام 2018، بموجب عقد بيع منظم لدى كاتب العدل في بيروت في الثالث من أيار 2018.

وكشف القرار القضائي أن المدعي "رياض. ي"، سلّم المدعى عليه "جمال. ش" مبلغ 27000 دولار أميركي، من أجل تسجيل الشقة على اسم زوجته من دون أن ينفذ ذلك، ومن دون أي يعيد المبلغ، ولدى سؤال المدعى عليه عن هذا الأمر، أكد أنه صرف المال على مصاريف الدعاوى ولأهل طليقة المدعي، من دون اثبات على هذا الأمر، ولدى إجراء مواجهة بين المدعي والمدعى عليه خلال التحقيقات الأولية أكد المواطن الكويتي، أنه لم يوافق على بيع الشقة بسعر متدنٍ، وأن البيع تم من دون علمه، وأنه لم يناقش مع "جمال. ش" مسألة القرض المصرفي، وأن الأخير استولى على ثمن الشقّة، كما أكد بأنه حوّل مبالغ للمدعى عليه لدفع مصاريف الطلاق.

وخلص القاضي صادق، الى اعتبار أن المدعى عليه "جمال. ش"، أقدم على الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي بالمناورات الاحتيالية، واساء استعمال حقة بالتصرف بالشقة القائدة للمدعي، كما استولى على ثمنها، وأن فعله ينطبق على نص المادة 655 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمة.