تفيد المادة 104 من ​قانون التجارة​ البرية، بأن الأسهم هي أقسام متساوية من رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة، تمثلها وثائق للتداول تكون إسمية.

والسهم يخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهي:

- الحق في أنصبة الأرباح.

- حق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال.

- الحق في استرداد قيمة السهم الإسمية.

- حق اقتسام موجودات الشركة.

- حق التصويت في الجمعية العمومية.

- حق التفرغ عن سهمه.

يجب أن لا تؤخذ أنصبة الأسهم الا من الأرباح الصافية الناشئة عن ​موازنة​ صادقة، والباقية قيد التصرف بعد أخذ المبلغ اللازم، لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي، أي المنصوص عليه في نظام الشركة.

كل توزيع لأنصبة أرباح صورية، يجعل أعضاء مجلس الادارة مسؤولين مدنيا تجاه أي شخص يصيبه ضرر من ذلك، كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين أيضا على الوجه عينه، مع أعضاء مجلس الادارة، الا في حال أثبت مفوضو المراقبة عدم ارتكابهم أي خطأ في المراقبة.

ويكون أعضاء مجلس الادارة ومفوضو المراقبة مسؤولين جزائيا، اذا وزعت أنصبة الارباح دون ميزانية، أو بمقتضى قائمة جرد أو ميزانية أو ​بيانات مالية​ مغشوشة، ويعاقبون بعقوبة الاحتيال، أو بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون.

إن المساهمين الذين قبضوا تلك الأنصبة من الربح، لا يلزمون بإرجاعها الا اذا ثبت سوء نيتهم أو ارتكابهم خطأ فادحا موازيا للخداع. أما دعوى الاسترجاع التي يحق للشركة أو لدائنيها، أو لأي من المساهمين أن يقيموها عليهم، فتلزمهم بإرجاع المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.

وهذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن، بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ التوزيع.