ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤال حول موضوع ​​الهجر​​ وشروطه في قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، ومن خلال أبحاثنا، وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أنه لدى الطوائف الكاثوليكيّة، تقدّر المحكمة مدّة الهجر المؤقت. أما لدى طائفة الرّوم الأرثوذكس والطائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة والطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة، فمدّته 3 سنوات. ولدى الطائفة الإنجيليّة، تتراوح المدّة بين سنتين كحّد أدنى، و5 سنوات كحدّ أقصى.

أما بالنسبة الى نتائج الهجر، فإذا كان الزوج هو من تسبّب بالهجر، يترتّب عليه:

- دفع النفقة لزوجته وأولاده.

- تأمين السكن الشرعي أو بدله للزوجة ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله.

أمّا إذا كانت الزوجة هي المعتدية، وحُكم عليها بالهجر بسبب تعدّيها، يترتّب على ذلك:

- سقوط حقها بالنفقة.

- سقوط حقها بطلب معاشرة زوجها.

توجب الطوائف الكاثوليكية باستئناف الحياة الزوجية لدى زوال سبب الانفصال، ما لم تقرِّر السلطة الكنسية غير ذلك.

وبإمكان ​المرأة​ طلب فسخ الزواج إذا هجرها زوجها، ولكن في حالات محدّدة، منها:

- إهمال الزوج أمر زوجته مدّة 3 سنوات متتالية، سواء أكان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه.

- غياب الزوج وعدم إمكانية معرفة مكان وجوده ومرور 5 سنوات على الأقل على غيابه وإثبات ذلك للمحكمة، إلّا في ظروف استثنائية قاهرة.

عند الطوائف الكاثوليكيّة، لا يؤخذ بالأسباب المذكورة أعلاه، بل يجب أن تتوفّر أسباب أخرى موجبة للبطلان أو الفسخ.

كما يجوز تحديد شروط الهجر (أي في ما يتعلق بالنفقة، المشاهدة، وغيرها من الأمور...)، في اتفاقية موقَّعة بين الزوج والزوجة. غير أن هذه الاتفاقية لا تصبح نافذة ولا تنتج أي مفعول إلّا بعد تصديق المحكمة الروحية المختصّة عليها.

وعند طائفة السريان الأورثوذكس، إذا ثبت "نشوز" الزوجة، تحكم عليها المحكمة بنفقة شهرية لزوجها تُقدَّر بنسبة مرتّب شهري لعاملة في الخدمة المنزلية.