وافق ​مصرف لبنان​ على طلب، "جمال ترست بنك" (ش م ل)، تاريخ 19-9-2019، إفادة المصرف المذكور من احكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7-11-1991، المتلعق بالتصفية الذاتية.

ماذا في المادة 17 من القانون المذكور أعلاه؟

تنص هذه المادة على أن المصرف الذي يرغب بتقرير تصفيته الذاتية، عليه أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرغ عن حقوقه كلياً او جزئياً مقابل تأمين ​السيولة​ الكاملة لإيفاء التزامته ومطلوباته.

وبحسب المادة 17، ايضاً انه اذا تبين للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد تخمين الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني، مضافاً اليها عند الإقتضاء كل أو جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، أما قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته، فيعود بصورة استثنائية أن يوافق على تملك الموجودات وقبول التفرغ عن الحقوق كلياً او جزئياً.

كذلك في المادة 17، انه في حال اخذت بالإعتبار ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المشار اليها سابقاً يجاز عندئذ لمصرف لبنان الإطلاع على الجميع حسابات المصرف الدائمة والمدينة وعلى عملياته كافة خلال مدة ال 3سنوات السابقة لقرار موافقة المجلس المركزي.

وفي الفقرة ال 4 من المادة 17، يعفى المصرف قيد التصفية الذاتية من ضريبة الدخل وفي الفقرة الـ 5 من المادة المذكورة، يتوجب على المصرف المعني بعملية التصفية أن يتوقف عن قبول الودائع وعن إعطاء ​التسليفات​ او إجراء توظيفات أو الإلتزام بموجبات جديدة أو زيادة حجم الودائع او التسليفات او التوظيفات او الالتزامات السابقة تحت طائلة حرمانه من الإعفاءات الضريبية.