تفيد المادة 110 من نظام موظفي ​الدوائر الوقفية​ بأن الوظائف المؤقتة تحدث بقرارات من اللجنة الدائمة، ويجب أن يتضمن القرار:

- عدد الوظائف المحدثة.

- نوع كل وظيفة مؤقتة والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.

- الراتب الشهري المقطوع المقابل لكل وظيفة.

- مدة الاستخدام.

لا يجوز إعطاء ​الموظف المؤقت​ إجازات إدارية أو مرضية تتجاوز مدة استخدامه، ويصرف الموظف المؤقت عندما تتجاوز مدة إجازته المرضية 3 أشهر.

يصرف بقرار من اللجنة الدائمة، الموظف المؤقت الذي يتبين أن إخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة أشد من عقوبة حسم الراتب لمدة 10 أيام.

يعطى الموظف المؤقت المصروف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية، على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن راتب 10 أشهر مهما بلغت خدماته الفعلية.

وتطبق على الموظفين المؤقتين أحكام المواد 96 و97 (فقرتها الثانية) و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 المتعلقة بتعويضات الصرف من الخدمة.