للإجابة على هذه الأسئلة، وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن طلب الحماية معفى من الرسوم كافة، ولا يتطلّب أيّ مصاريف، بما فيها الطوابع المالية. لكن نظراً إلى أنّ هذا القرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة وغالباً ما يُكلَّف كاتب المحكمة بتنفيذه، من الممكن في بعض الأحيان أن يقوم القاضي بتخصيص بدل انتقال للكاتب المسؤول عن إبلاغ القرار للمعنِّف، وقد تصل كلفة انتقال الكاتب إلى 200 ألف ليرة لبنانية.

وفي موضوع ​الطلاق​، لا يمكن للمرأة اللجوء إلى قرار الحماية، أو الى قانون رقم 293 عموماً، إذا كان الطلاق طلبها المباشر، وذلك لأنّ المحاكم المختصّة في البتّ بقضايا الطلاق هي محاكم الأحوال الشخصيّة، أيّ المحاكم التابعة للطوائف إذا كان الزواج زواجاً دينياً، أو المحاكم المدنية في ما لو كان الزواج زواجاً مدنياً.

لكن من المهمّ أن تعلم أنّ الطلاق يمكن أن يكون ردّة فعل أوليّة للمعنِّف إذا كان الزواج معقوداً أمام محاكم الطوائف الإسلامية. لذلك، عندما تقرّر التقدّم بطلب للحصول على قرار حماية، يجب أن تكون مستعدّة لاحتمال أن تكون ردّة فعل المعنِّف قراره بالطلاق تهرّباً من تنفيذ قرار الحماية.

أما بالنسبة الى الحضانة، فهذا الموضوع لا يمكن البتّ به من قبل قاضي الأمور المستعجلة، إنّما هو من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. لكن قرار الحماية يشمل الأطفال بالحماية في حال كانوا في حضانة الضحية بحسب قوانين الأحوال الشخصية، كلّ طفل بحسب عمره.

ولكن بإمكان قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار الحماية النظر إلى الطفل على أنّه، وبصفته شاهد عنف، هو أيضاً ضحية ومعرّض للخطر، بغضّ النظر عن سنّ الحضانة. وبالتالي، يبقيه بموجب قرار الحماية مع الضحية إلى حين صدور قرار بالحضانة عن محاكم الأحوال الشخصية.