تفيد المادة 27 من نظام موظفي ​​الدوائر الوقفية، أن موظفي المراتب الخمسة الأولى يعينون بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناءا على إنهاء اللجنة الدائمة، ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.

كما لا يجوز تعيين الموظف الدائم، إلا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في ​الموازنة​. ويعين الموظفون الدائمون كمتمرنين لمدة سنة، اذا كان التعيين يتناول وظيفة في إحدى المراتب الثلاث الاخيرة (الرابعة والخامسة والسادسة)، ويعينون في الدرجة الأخيرة من المرتبة اذا كان التعيين يتناول وظيفة في المراتب الثلاث الأولى.

أما اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة، بنتيجة نجاحه في المباراة، فيصرف النظر عن التمرين ويعين الموظف مثبتا في الدرجة الأخيرة من المرتبة أو في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه السابق اذا كان هذا الراتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.

يمكن صرف الموظف المتمرن في كل وقت من مدة تمرينه، دون أن يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.ويعتبر الموظف المتمرن مثبتا حكما في الدرجة الأخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها لمجرد انقضاء سنة على تمرينه.

يمكن أن يستثنى مدير الأوقاف العام من قاعدة التعيين في الدرجة الأخيرة اذا كانت اللجنة الدائمة قد أقرت تعيينه في درجة أعلى بعد إعفائه من المباراة ومن شرط الخدمة أو الممارسة السابقة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا النظام.

ويسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز إعطاء قرارات التعيين أي مفعول رجعي، وذلك بحسب المواد من 28 الى 33.