سوف نستكمل اليوم موضوع طلب الحماية المنصوص عليه في القانون رقم 293، وسنتطرق الى كيفية الحصول على قرار الحماية، ونتعرف الى محتوياته هذا القرار. وقد وجدنا على الموقع الخاص بجمعية "كفى"، أنه من أجل الحصول على قرار الحماية، يجب التوجّه إلى قاضي الأمور المستعجلة الموجود في ​قصر العدل​ حيث مكان الإقامة الحالي، أو مكان وقوع ​العنف​.

لدى قاضي الأمور المستعجلة، يمكن التقدّم بطلب خطّي للحصول على قرار حماية يُسجَّل في قلم المحكمة، تعرض فيه الضحية، واقع العنف الذي تتعرّض له، وتحدّد مطالبها، بما يتناسب مع وضعها وخياراتها. ويعطي القانون 293 صلاحية للنيابة العامة في إصدار مجموعة تدابير مهمّة تعزّز حماية الضحية، إنّما للأسف لا يعطيها صلاحية إصدار قرار الحماية المذكور أعلاه، الأمر الذي كان ليوفّر عليها الكثير من التعقيدات.

ويتضمّن قرار الحماية الذي يصدره قاضي الأمور المستعجلة أحد أو بعض التدابير التالية:

- منع المعنِّف من التعرّض للضحية وسائر الأشخاص المقيمين معها، نتيجة إشغالها لمنزل الأسرة.

- إبعاد المعنِّف عن المنزل لفترة يحدّدها القاضي قابلة للتمديد.

- نقل الضحية وسائر المشمولين معها في قرار الحماية، إلى مكان آمن على نفقة المعنِّف.

- إلزام المعنِّف بدفع سلفة نفقة مأكل وملبس للضحية ولأطفالها.

- إلزام المعنِّف بدفع سلفة نفقة العلاج الطبي الناتج عن العنف الذي تعرّضتِ له.

- منع المعنِّف من التصرّف بالأموال والممتلكات المشتركة.

- إلزام المعنِّف بتسليمها ممتلكاتها الشخصية.

أما هذه الحالات، فهي على سبيل المثال وليس الحصر. وللأسف، لا يتضمّن قرار الحماية إلزامية إخضاع المعنِّف لجلسات تأهيل، علماً أن هذه الجلسات بالغة الأهمية لجهة مساهمتها في عدم تكرار العنف في المستقبل.