ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول إمكانية التوراث في حال اختلاف الجنسية، ومن خلال البحث في كتاب "الإرث لدى جميع الطوائف" ليوسف نهرا، وجدنا أن الشرط الثاني لاستحقاق الإرث - بعد الشرط الأول الذي يقضي بأن يكون الوارث حيا بتاريخ وفاة المورث، والذي تكلمنا عنه في مواضيع سابقة – هو أهلية الإرث، والمبدأ العام هو أن هذه الأهلية تتوفر في كل شخص باستثناء حالتي المنع والحرمان، وأن قانون الإرث لعام 1959 أقر مبدأ قانون 18 حزيران 1929 الذي ألغى مانع الإرث عن اختلاف الجنسية بين المورث والوارث، شرط أن يكون القانون الوطني للوارث الأجنبي يمنح حق الإرث ل​لبنان​يين كذلك، وعملا بالقانون الجديد، لم يعد اختلاف الدين سببا مانعا للإرث الا اذا كان الوارث يخضع لأحكام تتمسك بهذا المنع.

وتفيد المادة 8 من قانون الإرث اللبناني، أن "اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيين والأجانب الا اذا كانت شريعة الأجنبي تمنع توريث اللبنانيين. واذا كانت شريعة الأجنبي تحد من حق الإرث، فلا يرث الأجنبي الا بما أجازته الشريعة الأجنبية للبنانيين".

ويرث الأجنبي من اللبناني شرط المعاملة بالمثل، وتشمل هذه المعاملة جميع أموال المورث دون تفريق بين ​العقارات​ والمنقولات، علما أن المادة 231 من قانون الملكية العقارية كانت تشترط المعاملة بالمثل بالنسبة للتركة العقارية.

ويعمل بمبدأ المعاملة بالمثل عندما يكون القانون واجب التطبيق هو القانون اللبناني، أي عندما يكون المورث لبنانيا.

أما اذا كان المورث أجنبيا والوارث لبنانيا أو اذا كان من الوارث والمورث أجنبيين ولكن مختلفي الجنسية، فيتوجب تطبيق قانون المورث الأجنبي. ولا بد من التمييز بين تملك الأجانب في لبنان العقارات بعقد بين الأحياء، والذي يتطلب الترخيص بمرسوم جمهوري، وبين تملك الأجنبي بالإرث والوصية الذي لا يحتاج الى الترخيص المذكور والذي يكفي فيه توفر شرط المعاملة بالمثل.