ورد لموقع "الاقتصاد" سؤال حول قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من ​العنف​ الأسري، أو قانون رقم 293​، ومن خلال أبحاثنا وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن هذا القانون ينقسم إلى قسمين:

قسم عقابي: يشدّد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني في حال ارتُكبت بين أفراد الأسرة، كما يجرّم الضرب والإيذاء.

قسم حمائي: يشمل أمر الحماية الذي يمكن للضحيّة طلبه بهدف إبعاد المعنِّف عنها وعن أطفالها عبر إبعاده عن المنزل، أو نقلها مع أطفالها إلى مكان آمن.

وهناك أخطاء شائعة لدى التحدّث عن العنف الأسري، وتحديداً قانون رقم 293، مثل حصره بالعنف الممارَس من قبل الزوج على زوجته، في ما المذكور في القانون هو العنف الواقع بين جميع أفراد الأسرة؛ فعلى سبيل المثال، العنف الممارَس من الأب على الأولاد الراشدين - بما أنّ القاصرين يشملهم قانون خاصّ (رقم 422) - أو العكس، أي من الأولاد الراشدين على الأب أو الأم، أو العنف بين الأخوة، والأولاد بالتبنّي أو التكفّل، كما ويشمل أيّ شخص يتعرّض للعنف من قبل من له حق الولاية أو الوصاية عليه.

وهذا القانون لا يجرّم فعل إكراه الزوجة على الجماع أو الاغتصاب الزوجي بحد ذاته، إنّما الضرب والإيذاء والتهديد الذي يلجأ إليه الزوج للحصول على "الحقوق الزوجية". ولكي يُعاقب المعنِّف، يجب أن تتقدّم السيدة بشكوى قضائية، في حين أن إسقاطها للشكوى يوقف ملاحقة المعنِّف.

أما العلاقات التي لا يشملها قانون 293 فهي:

زواج سابق، اذ لا يشمل القانون الزوج السابق علماً أن المرأة غالباً ما تبقى مُهدَّدة من قبله.

علاقات المساكنة، والزواج الموقّت، وأي علاقة خارج إطار الزواج الصحيح المعترف فيه قانوناً.