في متابعة لموضوع النزاعات في ​عقود العمل الجماعية​، تفيد المادة 53 من قانون ​​​عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم، بأن اللجنة التحكيمية تنعقد بدعوة من رئيسها في مقر ​وزارة العمل​، وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور 6 من أعضائها. وفي حال غياب الرئيس، يدير الجلسة نائب الرئيس الأكبر رتبة أو سنا عند التساوي بالرتبة.

ويدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور أمام اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ملف النزاع.

واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في المرة الأولى، يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية، وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ موعد الجلسة الأولى. ولا تشترط أية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها.

وتراعى ذات الأصول المتبعة في الوساطة في كل ما يتعلق بحضور الطرفين المتنازعين وبتقديم وتبادل الأوراق ومحاضر الجلسات وباللجوء الى خبراء.

وفي حال النظر بنزاع يتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والأنظمة الداخلية وتنفيذها، تفصل اللجنة التحكيمية وفقا للنصوص، وبالاستناد اليها.

أما اذا كان النزاع متعلقا بقضايا لم يتطرق اليها القانون أو المراسيم أو الأنظمة المرعية الاجراء أو العقود الجماعية أو الأنظمة الداخلية، فتحكم اللجنة بمقتضى الإنصاف. وذلك بحسب ما ورد في المواد 54، 55، و57.