يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي يقدم مقابل إيصال الى وزارة العمل. وخلال 24 ساعة من إيداع طلب عرض النزاع المقدم من أحد المتنازعين، على الوسيط أن يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين، وخلال مهلة أقصاها أسبوع. ولا تشترط في الدعوة وتبليغها أية صيغة خاصة، وذلك بحسب ما ورد في المادتين 34 و35 من قانون ​​عقد العمل الجماعي​ة والوساطة والتحكم.

وتفيد المادة 36 بأنه اذا طلب المدير العام لوزارة العمل عرض النزاع على الوساطة، فعلى الوسيط أن يوجه ورقة دعوة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع.

فاذا تخلف أحد طرفي النزاع عن حضور الجلسة، يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة 8 أيام الى جلسة أخرى. واذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية، يستمر عمل الوساطة دون أن يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عليها في ما يتعلق بالأشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.

وبالاضافة الى ذلك، يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضرا أو ممثلا في جميع أطوار الوساطة، ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل.

ويقدم كل من طرفي النزاع للوسيط الملاحظات والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية في جميع أطوار الوساطة، وتبلغ صور عنها الى الطرف الآخر.

ويمكن للوسيط أن يستعين بمن يشاء لمساعدته في أداء مهمته، وله أن يجري التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته حل النزاع، وعلى طرفي النزاع أن يقدما اليه المعلومات التي يطلبها.

ويضع الوسيط محضرا يبين فيه سير ونتائج الوساطة، كما يستمع الى وجهات نظر طرفي النزاع، ويدقق في ملاحظاتهما ومذكراتهما ومستنداتهما، ويقدم لهما المقترحات والحلول التي يراها مناسبة. (وذلك بحسب ما ورد في المواد من 37 الى 42).