سنتابع اليوم موضوع ​عقد العمل الجماعي​، بعد السؤال الذي ورد الى موقع "الاقتصاد" من أحد القراء.

ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أن المادة 12 من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم تفيد بأنه:

"تخضع لأحكام عقد العمل الجماعي:

1- نقابات الأجراء واتحاداتها، ونقابات أرباب العمل واتحاداتها، وأرباب العمل الذي وقعوا على العقد وقت إبرامه، أو الذين ينضمون اليه بعد إبرامه. وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل مكان النقابات والاتحادات المتعاقدة، ومن يحل محل أرباب العمل المتعاقدين.

2- الأجراء المنضمون لنقابة تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أو لنقابة انضمت اليه بعد إبرامه. والأجراء الذين سري عليهم أحكام هذه المادة خاضعون لأحكام عقد العمل الجماعي طوال مدته حتى ولو انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد.

وتشمل أحكام هذه الفقرة أرباب العمل حتى في حال انسحابهم من النقابات أو الاتحادات أو الهيئات المهنية التي هي طرف في العقد الجماعي، اذا كانوا منضمين اليها وقت إبرامه".

كما ورد في المادة 13 أن "عقد العمل الجماعي يسري على جميع أجراء المؤسسات الخاضعة له حتى ولو لم يكونوا إعضاء في نقابة ما، وكذلك على جميع الأجراء الذين يكونون مرتبطين بالمؤسسة بعقود فردية خاصة اذا كانت شروط هذه العقود الفردية دون شروط العقد الجماعي وفائدة الأجراء".