أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية بوجود عدد من الأسئلة والمعلومات المهمة والشائعة، التي يجب على المستثمرين معرفة إجاباتها والإلمام بها في ​أسواق المال​، ومنها حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة.

وحدّدت الهيئة الآلية والإجراءات المتبعة التي يجب أن تلتزم بها شركات الوساطة لتحويل حسابات المتعاملين إلى "حسابات راكدة". وعرفت الهيئة الاحتياطي القانوني، مؤكدة أنه لا يوجد مانع قانوني من إطفاء الخسائر التي منيت بها الشركة من احتياطيها القانوني، بقرار يصدر عن جمعيتها العمومية في هذا الشأن.  

وأوضحت الهيئة في بيان أن السؤال الأول يتعلق بمصير الأرباح المخصصة للمساهمين، في حال وزعت الشركة أرباحاً على جميع المساهمين، ولم يتقدم مساهم للحصول على حصته من تلك الأرباح.

وأوضحت أنه وفقاً لنص المادة (221) من قانون الشركات التجارية، والمادة (23/‏‏‏2) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، فقد أثبت المشرع للمساهم جملة من الحقوق ومن بينها حقه في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة، كما أوجب على عاتق الشركة توزيع تلك الأرباح بالكيفية المشار إليها في المادة (23/‏‏‏2) من نظام التداول المشار إليه.

وحيث إنه بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بتوزيع الأرباح، ينشأ لكل مساهم بالشركة حق شخصي في الحصول على نصيبه منها، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.