أعلنت ​محكمة الإفلاس​ في ​بيروت​، عن إفلاس شركة "فانتشور 5 ــ ش. م. ل"، وحددت توقفها عن العمل، وعيّنت المحامي وسيم الرجي وكيلاً للتفليسة، وجرى إحالة الإعلان القضائي رقم 1169/2014 على النيابة العامة المالية، التي قررت استدعاء المفوضة بالتوقيع عن الشركة المفلسة، المدعى عليها ميمي عطاالله للتحقيق معها، الا أن الأخيرة لم تحضر على الرغم من إبلاغها أصولاً، في حين قدّم وكيل التفليسة تقريره خلال شهر حزيران 2017، ووصف بموجبه الإفلاس بـ "الاحتيالي"، مشيراً الى أن مركز الشركة مقفل وليست فيه موجودات أودفاتر تجارية عائدة لها.

ولدى متابعة مجريات القضية، تبين لوكيل التفليسة أنه جرى إخفاء وتهريب موجودات الشركة، وأن سبب الإفلاس ترتب عن ديون بذمتها، وإخفاء موجوداتها ودفاترها التجارية وتواري رئيسة وأعضاء مجلس إدارتها عن الأنظار عن سابق تصور وتصميم، للوصول بها الى حالة الإفلاس توصلاً لإخفاء أموالها وموجوداتها واختلاس أموال الدائنين، فيما لم تحضر المفوضة بالتوقيع الى جلسات التحقيق الاستنطاقية على الرغم من إبلاغها موعد الجلسات أصولاً.

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، التي وضعت يدها على التحقيقات الاستنطاقية، اعتبرت في قرار ظني أصدرته، أن فعل المدعى عليها ميمي عطاالله، المفوضة بالتوقيع عن المدعى عليها شركة "فنتشور ــ 5 ش. م. ل"، أقدمت على إقفال مركز الشركة التجاري وإخفاء موجوداتها ودفاترها التجارية، بعد الوصول بها الى حالة الإفلاس، توصلاً لاختلاس أموال الدائنين، بما يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 689 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: "يعتبر مفلساً محتالاً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات، كل تاجر أخفى دفاتر أو اختلس أو بدد قسماً من ماله، أو اعترف بديون غير موجودة عليه، سواء دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته".

وفي سياق توصيفها للواقع القانوني، أشارت قاضي التحقيق ريتا غنطوس الى أن الأفعال الجرمية الواردة في المادة 689 تنطبق أيضاً على الشركة المدعى عليها بصفتها المعنوية، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات التي تتضمن ما حرفيته "إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها، عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها، ولا يمكن الحكم عليها الّا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم".

وفي قضية أخرى، منع قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، المحاكمة عن المدعى عليها شركة "ترست كومباس للتأمين ش. م. ل" من جرم تزوير مستندات واستعمالها لعدم كفاية الدليل بحقها.

وكان المدعي كمال الموسوي تقدم بشكوى مباشرة، عرض فيها أنه نظم للشركة المدعى عليها 12 سند دين، قيمة كل سند عشرة آلاف دولار أميركي، نتيجة العلاقة التي كانت تجمعه بالشركة بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "مايب كونسوتانسي ش. م. م"، التي تتعاطى أعمال وساطة التأمين، وأن الشركة المدعى عليها تقدمت في 18 تشرين الثاني 2017، بطلب تنفيذ سندات الدين المشار اليها، أمام دائرة تنفيذ بيروت، ولدى مراجعة السندات موضوع الطلب تبين وجود تلاعب بتواريخ استحقاق السندات، وتحوير سنة الاستحقاق.

وخلال استجواب المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها، نفى خلال التحقيق الاستنطاقي ما أسند اليه، وأكد أن المدعي كان يتعامل مع الشركة المدعى عليها بصفة وكيل بيع بوالص تأمين، وأنه ترتب بذمته للشركة مبلغ 160.000 دولار أميركي، وأنه نظم سندات دين بقيمة120.000 دولار، مقسمة على اثني عشر سنداً، وقد تمّ تحضير هذه السندات في مركز الشركة من قبل المحاسب المختص، وقام كمال الموسوي بالتوقيع عليها وسدد مبلغ 4600 دولار من قيمتها، فيما أشار المحاسب في الشركة يوسف خاطر الى أنه قصد مكتب المدعي بعد أن دوّن مندرجات السندات، وقام الأخير بالتوقيع عليها، وأنه عن طريق الخطأ وضع سنة الاستحقاق 2014 بدلاً من 2105، وقد تمّ التعديل وتصحيح الخطأ أمام المدعي وبموافقته ووقع على السندات، وتبين أن المدعي لم يحضر للإستجواب رغم دعوته بواسطة وكيله القانوني، ما يقتضي منع المحاكمة عن الشركة المدعي عليها لعدم كفاية الدليل، وتقرر تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات.