ورد "الاقتصاد" سؤال حول مشاريع القوانين المطروحة في مجال الخدمات الالكترونية. وسوف ننشر الإجابة مقسمة على أربعة أجزاء تباعا.

الجزء الثاني: النظام القانوني اللبناني وموقف ​المصارف​ – الضوابط التنظيمية

أوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن التشريع اللبناني يعترف بالتوقيع الحي والسند الورقي فقط، دون سن قانون للتوقيع الالكتروني لغاية اليوم.

وقد نص القرار الأساسي رقم /7548/ الصادر عن ​مصرف لبنان​ المتعلق بـ"العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية" تاريخ 29/3/2000 وتعديلاته على عدد من الاجراءات، أبرزها:

1 - يحظر إصدار النقود الالكترونية من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال.

2 - أن يكون للمصرف أو المؤسسة المالية نظام ضبط داخلي فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن أن تواجهها المؤسسة.

3 - أن يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل الالكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل الأموال الصادرة والواردة.

4 - أن تعين مسؤول تدقيق داخلي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها.

5 - أن يكون لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها.

6 - على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تضمين أمر التحويل و​الرسائل​ المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق ورقم الحساب أو مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وفقا للحالة.

7 - أن لا تقل سن العميل عن 18 عاما وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للتعاقد.

8 - عدم إعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.

9 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توافر الشروط التالية مجتمعة:

 - إتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل يبين المخاطر المحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني، وتحدد فيه الاجراءات المناسبة الواجب اتباعها مراعاة لأعلى درجات الأمان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف المعنية.

 - استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي.

 - تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة أسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها.

 - قيام المؤسسة المنفذة بإبلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار منه مسبقا.