ورد "الاقتصاد" سؤال حول كيفية تحديد المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع لل​بطاقات​ المصرفية. وسوف ننشر اليوم الجزء الثاني المتعلق بمسؤولية الحامل الشرعي للبطاقة في جريمة ال​سرقة​.

ويوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن المادة 635 عقوبات عرفت السرقة على أنها: "أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصدر التملك". وتطبيقا لها على حالة حامل البطاقة الذي يتخطى رصيد بطاقته، في حال أمكنه ذلك، فإن ​أركان​ الجريمة تتمثل كالتالي: الركن المادي يكمن في قيام الحامل بسحب أموال ليست في ذمته المالية إنما في ذمة المصرف وبطريقة غير مشروعة، والركن المعنوي هو اتجاه نيته الى القيام بهذا الفعل رغم معرفته أنه تخطى رصيده أو السقف الائتماني.

أما النتيجة الجرمية فهي الضرر الذي لحق بالمصرف نتيجة انتقال الملكية. وبذلك يكون كل شخص أقدم على سرقة بطاقة مصرفية مرتكبا لجريمة سرقة منقول اذ أن أهمية وقيمة البطاقة تكمنان في الأموال فيها تبعا لاتصالها بالحساب الشخصي لحاملها الشرعي.

كون العميل هو المستفيد الرئيسي من بطاقته المصرفية، تبقى على عاتقه مسؤولية حمايته لها ومنع خطر ال​قرصنة​ عنها. فحماية البطاقة تكون عبر سبل بسيطة كوضعها في مكان آمن، عدم استعمال ​كلمة السر​ على مرأى من أي شخص آخر وعدم حفظها على الهاتف الجوال أو الحاسوب، عدم استعمال البطاقة الرئيسية لشراء سلع وخدمات عبر ​الانترنت​ إنما الاستحصال على بطاقة خاصة بهذه العمليات.

من ناحية أخرى، يشكل المصرف حائط الصد الأول في وجه محاولات قرصنة بطاقات مصرفية وعليه يحرص على وضع آليات تحمي العميل من كل محاولة سرقة أو احتيال. من هنا عززت ​المصارف​ طرق التأكد من صحة بيانات العميل، كما أنها عمدت الى وضع حد أقصى للسحوبات للبطاقة الواحدة، وبحبس البطاقة في حال ادخال الرقم السري بطريقة خاطئة 3 مرات.

بالرغم من التعزيزات التي تقوم بها المصارف، تبقى القوانين والأنظمة وحتى المتطورة منها غير كافية لتأمين حماية تامة للبطاقات المصرفية، بسبب أن مخاطر الأمان المعلوماتي تبقى أكبر من الحماية القانونية.

والعبرة تكمن في تسريع الآليات التشريعية وزيادة وتيرة عمل المجلس النيابي لمواكبة التحديات الالكترونية ومستجدات المعلوماتية وتفعيل آليات الرقابة والملاحقة والتحقيق والعقاب.