ورد "الاقتصاد" سؤال حول كيفية تحديد المسؤولية الجزائية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية. وسوف ننشر اليوم الجزء الأول المتعلق بالمسؤولية غير الجزائية للاستعمال غير المشروع لبطاقة مصرفية في جريمتي ال​سرقة​ والاحتيال.

ويشير المحامي الدكتور بول مرقص الى أن عند إقدامه على الاستعمال غير المشروع للبطاقة، يعقد الطرف في العلاقة الثلاثية مسؤوليته الجزائية تجاه المتضرر. فالاخلال بالموجبات العقدية يؤدي في بعض الحالات الى ملاحقة جزائية من قبل المتضرر.

ويشمل تعبير الغير كل شخص ثالث غير المصرف والحامل والتاجر، عمد الى استعمال بطاقة مصرفية لا تعود اليه بطريقة غير مشروعة.

-1- في جريمة السرقة:

عرف قانون العقوبات اللبناني السرقة في المادة 635 على أنها: "أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصدر التملك".

وبذلك يكون المال المنقول الذي تعود ملكيته الى الغير هو البطاقة المصرفية اذ أنها تعتبر من المنقولات، والركن المادي يتمثل بنقل حيازة البطاقة خفية أو عنوة من حاملها الأصلي الى حيازة السارق. والركن المعنوي هو القصد أو النية للقيام بالفعل الجرمي. أما النتيجة الجرمية فهي عملية الاستيلاء وحيازة السارق للبطاقة.

وبذلك يعقد مسؤوليته الجزائية كل من يقدم على ارتكاب جريمة سرقة لبطاقة مصرفية لا تعود إليه.

-2- في جريمة الاحتيال:

البداية مع جريمة الاحتيال التي عرفها قانون العقوبات اللبناني في المادة 655 منه كالتالي: "كل من حمل التغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف الى مليون ليرة".

تطبيقا لنص القانون يكون مرتكبا لجرم الاحتيال كل شخص ثالث دفع الحامل الشرعي للبطاقة الى تسليمه إياها وذلك بقيامه بمناورات احتيالية.