خاص ــ الاقتصاد

كثيرة هي الوسائل التي يستخدمها الجناة للإيقاع بضحاياهم، وآخر فصول تلك العمليات لجوء أحدهم الى خدمة التواصل الاجتماعي، لاستدراج أشخاص الى المكان الذي يختاره، لسهولة الإنقضاض عليهم، وسلبهم ما يحملون من أموال وذهب وهواتف وكل ما هو قابل للبيع.

أحد هذه النماذج قدّمها "جهاد. أ" الذي تعرف على شخص يدعى "داني. خ" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبنى معه علاقة صداقة عبر صفحته على موقع "فايسبوك"، وللإيقاع به طلب منه التعرّف اليه عن قرب، فاستدرجه الى أحد الأحياء الشعبية في بيروت، ولما وصل الأخير الى العنوان المحدد له، استقبله "جهاد" بالترحيب والاهتمام، وصعد معه الى سطح أحد الأبنية، بحجة ارتشاف قهوة الصباح معاً، وهناك أقدم على تعنيفه وتهديده، وشهر مسدساً حربياً ووضعه في خاصرته، وهدده بإطلاق النار عليه وقتله، ما لم يسلّمه ما كل ما يحمل من أموال.

تحت وطأة الخوف الذي امتلكه، لم يتردد "داني" بإعطاء مستدرجه ما بحوزته من مال وجهازه الخليوي، مقابل الافراج عنه والسماح له بمغادرة المكان حيّاً، وما إن انصرف هذا الشخص، حتى توجه الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وتقدّم بشكوى ضدّ "جهاد" فصّل فيها وقائع ما تعرّض له، وأبرز الى المحققين صورة الشاب الذي استدرجه واعتدى عليه وسلبه نقوده وهاتفه، والمكان الذي استدرج اليه، وتفاصيل ما حصل معه.

على الفور توجهت دورية أمنية بلباس مدني الى المنطقة برفقة "داني"، ولدى وصولها الى المكان دلّ العناصر الأمنية عليه فجرى توقيفه وسيق الى التحقيق، حيث اعترف بما أسند اليه، وأفاد أنه وضع الهاتف الذي سلبه بتصرّف صديقه "وسام. خ"، مكرراً هذه الاعترافات في التحقيق الاستنطاقي، ومقرّاً بأن اعتمد وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على أشخاص آخرين واستدراجهم وسلبهم بنفس الطريقة وبنفس المكان أكثر من مرّة.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، اعتبر في قرارٍ ظني، أن فعل المدعى عليه "جهاد. أ" لجهة التعرف على ضحاياه عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واستدراجهم وممارسة العنف معهم وتهديدهم بسلاح حربي غير مرخص وسلبهم بالقوة، ينطبق على جناية المادة 639 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع سنوات، وأحاله على محكمة الجنايات لمحاكمته.

وفي قضية أخرى طلب القاضي عجيب، عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه "وفيق. م" بعدما ظنّ به بجرم اختلاس الأموال الموكل اليه أمر استيفائها من زبائن الصيدلية التي يعمل بها، والتلاعب بأوراق العمليات الحسابية.

وأفادت وقائع القرار الذي صدر قاضي التحقيق، أن المدعى عليه يعمل بصفة مساعد صيدلي في إحدى الصيدليات في بيروت، وقد لاحظ صاحب الصيدلية أن الموظف المذكور يقوم بتصرفات تثير الشكوك، فقام بمراقبته عبر وضع الأدوية تحت نظره ليعرف مصيرها، فاكتشف أن المدعى عليه يعمد الى بيع البعض منها دون ادخالها في نظام المحاسبة على الكومبيتر، ولدى مواجهته بالأمر إعترف باقتراف جرم السرقة، فتم طرده من الصيدلية. وتبين بعد أجراء جردة حساب للعام 2016 وجود نقص في المبيعات والمبالغ المسددة، بما يوازي ألفي دولار أميركي، فقام صاحب الصيدلية بمطالبته بالمبلغ تحت طائلة تقديم شكوى قضائية، فاستمهله المدعى عليه وسدد المبلغ في غضون يومين.

وعندما زادت شكوك صاهب الصيدلية تجاه الموظف، قرر اجراء جردة حساب شملت السنوات الثلاث السابقة، فتبين وجود نقص بحدود 20 مليون ليرة لبنانية، بعد اجراء مقارنة بين عمليات البيع المقيدة على الكومبيوتر بأسعار الأدوية الرسمية، وبين نفس عمليات البيع المقيدة على ورقة مستقلة بعد حسم ما مقداره 10 بالمئة من ثمن المبيع، لكن المدعى عليه أنكر ما أسند اليه، فيما اعترف بسرقة نموذج دواء وأقدم على تسديد ثمنه البالغ الفي دولار، وبرر مبادرته الى تسديد المبلغ كي لا يفضح أمره لونه يعمل في صيدلية أخرى. وقد أحيل المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.