خاص ــ الإقتصاد

لم يترك رجل أعمال مزعوم، وسيلة الا واستخدمها، بدءاً من تسويق نفسه كصاحب سمعته طيبة في عالم الأعمال، وصولاً الى امتلاكه شركات تجارية في السعوية والخليج ودول أخرى، حتى تمكّن من الايقاع بصاحب شركة متخصصة بالأعمال السياحية، ودفع به الى إغرائه بالعمل معه، وشراء تذاكر سفر وحجوزات بفنادق فخمة في الخارج، وهو ما كبّد صاحب الشركة خسائر مالية طائلة، قبل أن يكتشف الأخير أنه وقع ضحية عملية إحتيال محكمة، ورغم أن النزاع القضائي الذي نشب بين الطرفين انتهى الى تسوية وتراجع المتضرر عن الدعوى التي تقدّم بها، الا أن القضاء، اتهم المدعى عليه بجرم الاحتيال وشرع باجراءات محاكمته.

وقائع هذه القضية بدأت مع حضور، المدعى عليه "ع. ر. ض" الى مكتب المدعي "ج. ز" الذي يملك مؤسسة تتعاطى الأعمال السياحة و​السفر​ في بيروت، وبيع وتأمين تذاكر السفر على إختلاف أنواعها، ولمّل لمس الأول أن الشركة ناشطة في العمل السياحي، وناجحة في هذا الحقل، وجد فيها فرصته لاقتناص غنيمته المادية، فبدأ يتردد الى مقرّ المؤسسة، ويتقرّب من صاحبها، وأوهمه زوراً وخلافاً للحقيقة بأنه رجل أعمال مرموق، وصاحب سمع طيبة ويملك العديد من الشركات التجارية في السعودية والخارج، وأنه بالنظر الى أعماله الواسعة، بحاجة الى التعامل مع مكتب سفريات، لكي يؤمن له حجوزات الفنادق وتذاكر االسفر الى الخارج، بشكل سريع وبأسعار جيدة.

بعد أخذ وردّ عرض المدعى عليه على صاحب الشركة أن يتولّى مكتبه تأمين الحجوزات المنوّه عنها وتأمين تذاكر السفر، فوافق "ج" على العرض، بعد أن أوهمه "ع. ر. ض" بأنه سوف يحقق أرباحاً وفيرة من العمل معه، خصوصاً في مجال الحجوزات الفندقية، ونظراً للثقة التي أوحى بها المدعى عليه استطاع الأخير أن يستولي احتيالاً من المدعي وعلى فترات متتالية، على عدد من الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر، بقيمة 44 ألف دولار أميركي، من دون أن يسدد له أي دفعة من قيمتها، وكانت وعوده لصاحب المال تذهب أدراج الرياح.

أمام إصرار المدعي على استيفاء حقوقه وإنذار المدعى عليه بضرورة تسديد قيمة الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر المشار اليها، تحت طائلئة اللجوء الى القضاء وملاحقته، قام المدعى عليه بسحب شك مصرفي بقيمة 40 ألف دولار أميركي لصالح صاحب الشركة، الذي توجه الى البنك المسحوب عليه لصرفه، أعيد الشك لمراجعة الساحب، بعدما تبيّن أنه من دون رصيد.

بعد إنتقال هذا النزاع الى القضاء، بموجب شكوى تقدّم بها "ج. ز" أمام النيابة العامة الاستئنافية، عاد الأخير وأسقط حقه الشخصي، اسقاطاً تاماً ونهائياً لا رجوع عنه، بناء على مصالحة أفضت الى تسوية الخلافات المالية الطرفين، الا أن دعوى الحق العام ظلّت سارية المفعول، إذ صدر قرار ظني اعتبر أن المدعى عليه "ع. ر. ض" أقدم بالطرق الاحتيالية على الاستيلاء على حجوزات وتذاكر سفر من المدعي، بعد أن أوهمه أنه رجل أعمال مرموق، ولديه العديد من الشركات التجارية في الخارج، تبيّن أن جميعها وهمية ولا وجود لها، ما يقتضي الظنّ به بالاستناد الى جنحة المادة 655 من قانون العقوبات التي تترواوح عقوبتها بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات، وإحالته على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته، وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية.

وتنصّ المادة 655 من قانون العقوبات على ما حرفيته: "من أقدم كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية، على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، واستولى عليها، عوقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات". وتضيف المادة: "تعتبر الأعمال الاحتيالية، هي التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي يخلق في ذهنه أملاً بربح، وكل تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد الشخص عن حسن نيّة، وكل تصرف بأموال منقولة وغير منقولة ليس له حق التصرف بها، وأساء استعمال هذا الحق توسلاً لإبتزز أموال الغير والاستيلاء عليها".