عمّمت ​وزارة المالية​ إجراء يتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجّب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها وطلبت من تلك الشركات ضرورة الالتزام به وجاء فيه:

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15%.

لذلك،

تعلم وزارة المالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:

- احتساب ضريبة الأرباح المحققة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15%.

- احتساب ضريبة الأرباح المحققة اعتباراً من 27/10/2017 على معدل 17%.