كشفت مصادر أن وزير التجارة والصناعة ​الكويت​ي خالد الروضان أصدر قراراً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم 1/‏‏ 2016، مشيرة إلى أن التعديل المقرر شمل مادتين، وجاء بعد مناقشات قانونية مع الجهات المعنية.

وبينت المصادر أن التعديل الأول، يقضي بإلغاء شرط إيداع رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث أجاز إيداع رأسمال الشركة خلال فترة لا تتجاوز السنة المالية الأولى، بخلاف المطبق حالياً والذي يشترط فيه على الشركاء تقديم شهادة بنكية تفيد بإيداعهم رأسمال الشركة قبل التأسيس.

لكن مع التعديل بات بإمكان الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأسيس شركتهم دون الحاجة إلى شهادة بنكية مسبقة للتأسيس، حيث أصبح أمامهم سنة مالية كاملة يستطيعون خلالها إيداع رأس المال.

أما التعديل الثاني فيتعلق بالمادة المنظمة لحدود رأسمال الشركات المساهمة، وفقاً للتنظيم اللائحى الجديد، حيث تم تحديد الحدود الدنيا لرأسمالها، بأن يدفع عند التأسيس أي كان نوع النشاط بواقع 10 آلاف دينار للشركات المساهمة المقفلة، و25 ألفا للشركات المساهمة العامة، علماً بأنه وفقاً للقانون 1/‏‏ 2016 المعدل بالقانون الأخير كان النص فيه "أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق أغراض الشركة".

ويتضمن التعديل المقرر على هذه المادة، توجيهاً قانويناً بالا بالحدود الدنيا لرأس المال المقررة في نصوص القوانين الأخرى واللوائح الخاصة مثل هيئة أسواق المال، وقرارات بنك الكويت المركزي، علاوة على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص المتعلقة بأنشطة معينة.

وبينت المصادر أن تعديل هاتين المادتين من اللائحة التنفيذية يأتي ضمن تحركات الوزير لتحسين بيئة الأعمال المحلية، باعتبار أن هذه الجهود المبذولة تسهم في رفع تصنيف الكويت ضمن مؤشر التنافسية بين الأسواق، خصوصا أن الأمر يتعلق بالشروط المطلوبة من مجمتع الأعمال.

وأفادت المصادر أن هذا التعديل يمثل خطوة من خطوات عديدة تجهز الوزارة لإقرارها في الفترة المقبلة، في مسعى منها لتطوير وتحديث القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون الشركات وفقاً لما أظهره التطبيق العملي من مشاكل وتداعيات تعوق العمل الاستثماري لهذه الشركات.