بما ان قانون استعادة الجنسية اللبنانية أحد أهم القوانين التي من المفترض ان يتم المباشرة بتطبيقها خلال سنة 2016، وبعد ان تم الطعن به أمام المجلس الدستوري لإبطاله، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع المحامي بالاستئناف، المستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية، د. ​شربل عون عون​، للإستفسار أكثر عن هذا القانون، شروط تطبيقه ودور المحاكم العدلية في دراسة الطلبات.

- بدايةً، على ماذا ينص قانون استعادة الجنسية اللبنانية؟ وما هي شروط تطبيقه؟

قانون استعادة الجنسية اللبنانية رقم 41 قد صدر بتاريخ 24 تشرين الثاني 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد يومين أي بتاريخ 26/11/2015. استناداً إلى هذا القانون، يحق لكل شخص من أصل لبناني، مهاجر خارج الأراضي اللبنانية، أن يتقدّم بطلب إستعادة الجنسية اللبنانية أمام وزالرة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية - ، وذلك إما مباشرةً إما بواسطة السفارات اللبنانية في الخارج في حال وجود مقدّم الطّلب خارج الأراضي اللبنانية.

لكن هناك شروط يقتضي توافرها في مقدّم الطلب وهي أن يكون إسمه مدرجاً أو إسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدّرجة الثانية في سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودين لدى دائرة الأحوال الشخصية.

- هل للمحاكم العدلية دور في دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية؟

إن أبرز ما يتميّز به القانون هو أن طريقة الإستحصال على الجنسية هي عملية إدارية يتم المرور بها دون اللجوء إلى القضاء لحين صدور مرسوم من مجلس الوزراء يثبت ذلك.

عند تقديم الطلب إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، تحيل الأخيرة الطلب خلال مهلة شهرين إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقريرها النهائي بشأنه. بعد ورود تقرير المديرية العامة للأمن العام، تعود المديرية للأحوال الشخصية وتضع يدها على الملف مجدداً وتضع تقريراً مفصّلاً بنتيجة التحقيقات المجراة وتحيله إلى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء: قاض رئيسا، مدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام المغتربين.

تتولى اللّجنة دراسة الملف وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها وتصدر قرار معللاً لجهة قبول الطّلب أم رفضه. إن قرارات اللجنة قابلة للإستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام محكمة الإستئناف المدنية، ويمكن تقديم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة (مقدّم الطلب) أم من قبل وزير الدّاخلية. ولا تقبل قرارات محكمة الإستئناف أي طريق من طرق المراجعة باستثناء الإعتراض على الأحكام الغيابية.

بعد صدور قرار اللّجنة بقبول الطّلب وإنهاء مهلة الشّهر للإستئناف، أو بعد صدور قرار محكمة الإستئناف بقبول الطّلب، يصدر فوراً مرسوم بناءً على اقتراح وزير الدّاخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً.

- هل من مهلة معيّنة لتقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية؟

يجب على صاحب العلاقة تقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية خلال مدّة عشر سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرّسمية أي من تاريخ 26/11/2015 وإلا يسقط حقه في تقديم الطّلب.

- لماذا تمّ الطعن بالقانون أمام المجلس الدّستوري؟

بعد صدور القانون في الجريدة الرّسمية، تقدّم أحدى عشر نائبا على رأسهم الوزير السّابق وليد جبلاط، بالطعن به أمام المجلس الدّستوري لإبطاله.

كما أشرنا سابقاً، إن القانون نص في إحدى مواده على أن لكل مغترب الحق في استعادة الجنسية "إذا كان إسمه مدرجاً أو إسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدّرجة الثانية في سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودين لدى دائرة الأحوال الشخصية" وشرط "ألا يكون المدرج إسمه قد اختار صراحة أو ضمناً تابعيّة إحدى الدّول التي انفصلت عن السّلطنة العثمانية ..."، هذا الشرط تحديداً هو ما اعترضت عليه كتلة اللّقاء الديمقراطي باعتباره مخالفاً لأحكام الدّستور ومع ميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان ما قد يسبب في حرمان عدد من مستحقي استعادة الجنسية من تقديم طلباتهم.

بتاريخ 7/1/2016 صدر قرار عن المجلس الدّستوري قضى برد الطعن المقدم وبالتالي أصبح قانون رقم 41 نافذاً ويتوجّب الآن على الوزارات والإدارات المعنية المباشرة بتطبيقه وذلك بالطّبع بعد تأليف اللّجنة التي أشارنا إليها سابقاً والمؤلفة من ثلاثة أعضاء حيث ستكون مختصّة بدراسة الطّلبات.