ممنوع عليك أن تكوني وصيّة على "مخاض رحمك"، ممنوع ان تفتحي حسابا مصرفيا في البنوك اللبنانية الا بعد استجواب الـ"ابنة من انت؟ وزوجة من تكونين ؟!" وخلف حملة الـ"WE" في البنك "اللبناني الكندي" لدعم نشاطات المرأة المهنية  أموال من اليد اليسرى الى الأذن اليمنى ؟!

بين البنوك والمرأة حسابات متعثّرة:

البنك "اللبناني الكندي" ضجّ رؤوسنا بحملة الـ "WE" التي تهدف لتطوير أعمال المرأة، وذلك بالتعاون مع "جمعية المصارف" وتحت رعاية "مصرف لبنان"، لتؤكد المتحدثة باسم الحملة  كاريل اكيليان، في حديث خاص للنشرة  الاقتصادية، انّ "BLC" هو البنك الوحيد في لبنان والخليج العربي، الذي حمل ثقل المرأة العاملة على أكتافه، قائلة انّه وبالرغم من ان مصرف "BBAC" قد سبقنا من ناحية الوقت فقط، في فتح حساب مصرفي لاولاد المرأة باسمها، الا انه لا مجال للمنافسة، او مقارنة نشاطاتنا ومصداقية اعمالنا المهنية تجاه هذا المشروع معه"،، ففعاليات "جمعية المصارف" هنا تحايل مشروع على القانون العجوز،في الناتج المحلي بنسة 22%، بلا حسابات مباشرة من الام الى اطفالها، وتضيف اكيليان انّ "BBAC" يهدف لـ"حملات ترويجية ليس اكثر، فضلا عن انه لم يقم باي شيى غير فتح هذا الحساب وهو ما نفعله نحن باحتراف".

وتلفت اكيليان الى ان "WE" تمنح المرأة قروضاً غير تقليدية اي بدون كفيل او ضمان حيث تبلغ القيمة القسوى للقرض 20 الف دولار اميركي، ضمن شروط محددة لا سيما ان تكون المرأة فيها هي المالكة لمؤسستها، ولكن ما بعد مبلغ العشرين اذا فكّرتي بالاستثمار فانت في لبنان قاصرأً يا امرأة!

وتشير أكيليان الى ان البنك يقيم ندوات وفعاليات لمساعدة المرأة، على تجاوز مشاكلها الاقتصادية عبر تنشئة خبراتها وتطويرها وذلك بدفع 200 دولار اميركي، في كا اجتماع، وهو ما تعتبره الاخيرة سعراً لا ينتوي فيه البنك الربح، علماً انّ هذا المشروع لا يهدف في زيادة الناتج المحلي الاجمالي في لبنان بل لتنمية المرأة مهما كانت جنسيتها.

بين البنوك والسياسة...المرأة شعرة ضائعة:

الولي الجبري على الاولاد، في القانون بعد وفاة الاب، هو اب الاب، وعند وفاة الابوين هو العمّ، لتدور الدوامة المهنية حول كل الاقرباء الذكور دون ان تدسّ ببيئة الرحم التي انجبتهم!.

في ايطار ذلك توضح اكيليان انّ مصلحة البنك لا تناسبها ان تتواصل مع أي جهة سياسيّة لدعم قانون تنصر فيه المرأة مهنيا، وذلك قبل اقرار المجلس النيابي لهذا القانون، مشيرة الى انّه "عندما يطرق المصارف أبواب السياسة، يدخلون عرض في الحائط".

بين المرأة وقانون العمل ثأرُ عنيد:

_لم يحتوي قانون العمل الصادر سنة 1946، أحكاماً تميّز بين المرأة الأجيرة والرجل، إلا التي كانت تهدف إلى حمايتها  والتي كانت تُحرِّم عمل النساء الليلي.

  _بموجب المذكرة الإعلامية رقم 112 عام 1972: كانت لا تَعتَبر الأجيرة قانونياً رب عائلة ولا تستحقّ التعويضات العائلية عن أولادها.

_عام 1987:عدُّل السن الذي ينتهي فيه الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة النسائية، بحيث أصبح الرابعة والستين بالتساوي مع الرجل، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 59منه، يعطى النساء الحق بالإستقالة من عملهنّ لبتقاضين بعد ذلك تعويضات نهاية الخدمة.

_عام 1993: أُلغي نص المواد 11 و12 و13 من قانون التجارة لتمنح المرأة اللبنانية بعد ذلك أهلية كاملة لممارسة أعمالها التجارية والدخول في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية.

_تحظَّر المادّة 26 على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يتعلّق بنوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع.

_تجير المادة 28 من القانون ان تنال النساء العاملات إجازة أمومة لمدة سبع أسابيع تتضمّن المدّة التي تتقدّم الولادة التي تليها فضلا عن دفع الاجرة الكاملة لها اثناء هذه الاجازة.

_أما المادة 27 التي تُحظِّر تشغيل النساء في بعض الصناعات والأعمال فبقيت كما هي.

_فيما يختص بساعات العمل، فقد أقرّت المادة 34 من قانون العمل أنه كلّما ارتفعت ساعات العمل عن خمس ساعات للنساء، على ربّ العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف النهار، راحة لا تقل عن ساعة، مميّزة بذلك الامكانيات الجسدية للاجيرة عن الأجير.

مهما كانت نيّة المصارف اللبنانية نحو المشاريع التنموية لاعمال المرأة، سواء للتبرّج الاعلانيّ أو  للشفقة على أحوالها المهنيّة مقابل تكلفة هذه "الشفقة" طبعاً، فانّ مصلحة النساء والبنوك واحدة حاليّاً،