أكد ​المصرف المركزي الإماراتي​ أن إخلال البنوك بأي بند من بنود وأحكام قانون حماية ​المستهلك​، الصادر هذا العام، والمعايير المصاحبة له، يستوجب تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات و​غرامات​ ​مالي​ة، موضحاً أن هذه ​العقوبات​ قد تصل بموجب صلاحياته إلى استبدال أعضاء الإدارة العليا للبنوك أو تقييد صلاحيتهم، لافتا الى أن وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة، يُعد من الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف بموجب القانون.

وأشار إلى أن الغرض من نظام حماية المستهلك، هو ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/‏أو خدمة مالية، أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة، موضحا الأهداف الرئيسة للنظام تتمثل في حماية المستهلكين، والإسهام في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى أن النظام والمعايير الداعمة، يعززان ثقافة احترام المستهلكين داخل المنشآت المالية المرخصة، التي تسعى إلى العمل على تحقيق أفضل المصالح للمستهلكين.