تفيد الفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، أنه يعتبر الصرف من قبيل الاساءة أو التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:
1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.
2- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين أو الانظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص .
3- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضوا في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة، وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.
4- لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه، كما وإقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك.
5- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.