خاص - "الاقتصاد"

"الفاجر أكل مال التاجر".. هو المثل الشعبي الشائع الأقرب لإسقاطه على واقع تاجر وقع ضحية عملية احتيال، أثناء شراء ​الدولار​ الليرة ال​لبنان​ية، لكنّ في حقيقة الأمر خسر أمواله، ولم يحصل على الدولارات الموعودة، ما اضطره إلى اللجوء للقضاء لتحصيل حقّه.

تعرّف المدعي "علي. ح" على المدعى عليه "شادي. ح"، الذي يعمل كوسيط في عمليات صرف الشيكات لقاء عمولة، وتبين أن المدعي كان بحاجة إلى سيولة بالدولار الأميركي لشراء بضاعة يحتاجها لتجارته، فسلّم المدعى عليه مبلغ 38.000.000 ليرة لبنانية، لقاء أن يسلّمه الأخير شيكاً بقيمة 20.000 دولار أميركي مسحوب على بنك لبنان والمهجر ــ فرع عرمون، وبالفعل قبض الوسيط المال، وأرسل الشكّ إلى التاجر عبر الشاهد "علي. ب"، الّا أن المدعي لم يتمكّن من قبض الشك فأعاده اليه عبر الشاهد المذكور، ولدى مراجعته بخصوص الأموال والشك أقفل المدعى عليه هاتفه وتوارى عن الأنظار.

خلال التحقيق الأولي أفاد المدعى عليه أنه لم يقبض أي مبلغ ​مالي​ لقاء الشك المشار اليه، وأن التاجر استحصل على الشك لأسباب خاصة، الّا أنه في سياق التحقيق الاستنطاقي، جرى الاستماع إلى الشاهد "علي. ب"، الذي اعترف بواقعة تسليم الشك إلى المدعي، دون أن يؤكد أن الشك هو موضوع هذه الدعوى، وايضاً تسليمه بالمقابل مبلغاً من المال إلى المدعى عليه لا يعرف قيمة هذا المبلغ، وأنه قام لاحقاً باستلام الشك وإعادته إلى المدعى عليه، الذي أنكر في التحقيق الاستنطاقي ما نسب اليه، مكرراً إفادته الأولية، مؤكداً على تسليم الشك للمدعي بواسطة الشاهد المذكور.

قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا البريدي، أشار في قرار ظني أصدره في هذه الدعوى، أن الوقائع المعروضة أعلاه تحمل على الظنّ بأن المدعى عليه "شادي. ح" استولى على أموال المدعي بطريقة الاحتيال، وأن جرم المادة 655 من قانون العقوبات متوفرة بحقه، وهي تنص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، ما يقتضي الظنّ به بموجبها وإحالته على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمته.