تفيد المادة 231 من قانون البرية، أن شركة التوصية البسيطة تخضع للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها، حتى في ما يختص بالشركاء الموصين.

أما شركات التوصية المساهمة، فيقسم رأس مالها الى أسهم، ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

كما تخضع شركات التوصية المساهمة، أيا كان موضوعها، الى ​قانون التجارة​ وعرفها. وتطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة، القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة.

وبالإضافة الى ذلك، فإن جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الادارة في الشركة المغفلة، تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.

وتجدر الإشارة الى أنه يجب أن يكون عدد مفوضي المراقبة 3 على الأقل، ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين. ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.

أما مدة وظيفة مجلس المراقبة، فتعين في نظام الشركة، على أن المجلس الأول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.

جميع قرارات الجمعيات العمومية، ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق الأعمال الادارية، تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للقواعد المعينة في نظام الشركة.