خاص - "الاقتصاد"

تحوّل النزاع القضائي بين مساهمين في شركة كبرى لخدمات الطيران، من ملفّ جزائي إلى نزاع مدني، حال دون استمراره، تحديد المرجع القضائي المختص للنظر في هذه القضية، واسقاط الجهة المدعية لحقوقها الشخصية.

وأفادت المدعية "ماري. ح" بموجب شكوى مباشرة تقدّمت بها أمام قاضي التحقيق في بيروت، أنها تعرّفت على المدعى عليه "ساندرو. س" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة بخدمات الطيران، والمدعى عليه "كريم. س" بصفته عضو مجلس إدارة شركة "وايلد ديسكڤري هولدينغ ش.م.ل" التي تشغل مركز العضوية في مجلس إدارة الشركة الأولى، وعرضت عليهم تحويل شركة "أجنيور" الى شركة تدخل في عالم الطيران، وتكتسب وكالات لشركة طيران عالمية، وأنّه نتيجة نجاح فكرتها وعملها على تمكين الشركة من الاستحصال على وكالة حصرية من إحدى كبرى ​شركات الطيران​ الأوروبية للأسعار المخفّضة اليونانية، عمد المدعى عليهم الى إعطائها 450 سهماً في شركة "أجنيور" كمكافأة عينية بدلاً من المكافأة الماليّة.

ما إن تمكّنت شركة "أجنيور" لخدمات الطيران (بحسب الشكوى) من القيام بالعديد من عمليات نقل الركاب، حققت نجاحاً كبيراً وأرباحاً طائلة بلغت حتى شهر شباط 2016 حوالي مئة مليون يورو، ولدى مطالبتها بحصّتها من الأرباح بالرغم من عدم انعقاد أيّ جمعية عمومية منذ العام 2014، تاريخ امتلاكها الأسهم، بدأ المدعى عليهم يتذرّعون بأن الشركة تعرّضت لخسائر وترزح تحت عبء ​الديون​، وتخلّفوا عن عقد أي جمعية عمومية أو تسليمها أي تقارير مراقبة سنويّة أو محاضر جمعيات عمومية، بالرغم من اللجوء الى كافة الوسائل القانونية من توجيه ​رسائل الكترونية​، الى توجيه إنذار بواسطة كاتب العدل، ما أدى الى دفعها للجوء الى قضاء العجلة لتعيين خبير تبيّن له أن شركة "أجنيور" مدينة للشركة المدعى عليها، علماً أنّ عمليات تسديد المال للشركة المدعى عليها تمّت دون الرجوع الى ​الجمعيات العمومية​، وهو ما يخالف ​قانون التجارة​، وأدلت أن أفعال المدعى عليهم تؤلف جرائم المواد 670 و671 و655 من قانون العقوبات التي تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وفي سياق التحقيقات، أسقطت المدعية الشخصية حقوقها عن المدعى عليهم على محضر التحقيقات الأولية، غير أن قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في الدعوى، اعتبر في حيثيات قراره الظني، أنه بما خصّ جرمي المادتين الأولين، معطوفتين على المادة 210 من قانون العقوبات يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهم تبعاً للإسقاط. أما بما خصّ جرم المادة 655 عقوبات معطوفة على 210 منه بالنسبة للشركة المدعى عليها، فإنه يُشترط لتحققها قيام ركن أساسي قوامه تسليم المال نتيجة مناورات احتيالية، في حين لم يثبت أن المدعية الشخصية قد سلّمت أية أموال للمدعى عليهم نتيجة ممارسة مناوراتهم الاحتيالية.

ورأى قاضي التحقيق أنه على فرض صحة ما أدلت به الجهة المدعية في شكواها، فإن المطالب فيها تتمحور حول حرمانها من أرباحها الموازية لأسهمها في شركة "أجنيور"، بالإضافة الى عدم تسديها أي بدلات مقابل الأعمال التي قامت بها وكانت سبباً لتحقيق أرباح لصالح المدعى عليهم، وأنّ النزاع وفقاً لما تطرحه المدعية المسقطة لا يخرج عن كونه نزاعاً مدنيّا يخرج عن اختصاص قاضي التحقيق، ما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليهم لجهة جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم لجهة ما هو منسوب إليهم.