خاص ــ "الاقتصاد"

لم يتمكّن مقاول من استكمال مشروع البناء السكني الذي بدأه في منطقة سنّ الفيل، بفعل خلاف مستحكم نشب بينه وبين مهندسي المشروع، وتحوّل هذا الخلاف إلى نزاع قضائي، نزاعٌ لم ينصف المدعي ولم يجرّم المدعى عليهما، اللذين منعت عنهما المحاكمة.

لقد عرض المدعي "عامر. ج" في شكواه التي تقدم بها أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​، أنه شارك عدد من الأشخاص في مشروع بناء سكني في منطقة سنّ الفيل، وأوكل الى ​المهندسين​ المدعى عليهما ""نيكولا. ج" و"جورج. ش"، مهمة الاشراف على الأعمال وسلّمهما مبالغ مالية وصلت إلى 98500 دولار أميركي نقداً وبموجب شيكات مصرفية، وأفاد بأن المدعى عليهما أوهماه بضرورة إجراء تعديل على رخصة البناء الأساسية للعقار بما يمكنه من ربح أمتار إضافية على عامل الاستثمار، فوافق على اقتراحهما وانطلق بتنفيذ المشروع.

في مرحلة لاحقة، وبعد معاينة المهندس المسؤول عن رخصة البناء، تبين له أن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليهما ​مخالفة​ ومتجاوزة لرخصة البناء وأن تكلفتها تقلّ عن قيمة المبالغ المسددة لهما، كونها لا تتعدّى الـ 80.000 أميركي، وهو ما أكده تقرير الخبير المكلف من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المتن، وأكد المدعي أن المدعى عليهما أقدما على تزوير فواتير تزعم بأنهما أنفقا مبالغ على تنفيذ أعمال البناء، وأنه وجّه إليهما إنذاراً بواسطة الكاتب العدل لإعادة قيمة المبالغ المستولى عليها، إضافة إلى تسليمه كافة المستندات وأصل شك بقيمة 25000 دولار، كونه سدد قيمته نقداً لديهما، الّا أنهما ردّا عليه بأن الشك لمصلحتهما وأنهما سيتقدمان بشكوى بموجبه بحقّه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر أن المعطيات التي توفرت بنتيجة التحقيقات، تفيد بأن العلاقة التي تجمع المدعي بالمدعى عليهما تتعلّق بمدى انطباق الأعمال على رخصة البناء وقيمة تلك الأعمال، وعلى فرض صحّة جميع هذه الادلاءات، فهذا يعني أن النزاع القائم بين الفريقين يكتسب الطابع المدني، وبالتالي لا تكون عناصر جرم إساءة الأمانة والاحتيال متوفرة بحق المدعى عليهما، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عنهما.