تفيد المادة 140 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، أنه يشطب مصرف من لائحة ​المصارف​:

1- إذا وضع قيد التصفية.

2- إذا صرح هو بذاته أنه في حالة توقف عن الدفع.

3- اذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة أعماله.

4- إذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.

5- إذا انقطع عن ممارسة نشاطه لأكثر من سنة.

6- إذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة.

7- في الحالات المنصوص عليها بالمادة ​208​؛ أي سواء خالف مصرف أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون أو قدم بيانات أو معلومات ناقصة ـو غير مطابقة للحقيقة، يحق للمصرف المركزي أن ينزل بالمصرف المخالف ​العقوبات​ الادارية التالية:

- التنبيه، تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها، منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسته المهنة، تعيين مراقب أو مدير مؤقت، شطبه من لائحة المصارف. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.

ويقرر الحاكم الشطب في الحالتين 1 و2، وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الأخرى.

ويؤدي الشطب حكما الى التحظير – حيث يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي لا يمارس المهنة المصرفية أن يتلقى ودائع - والى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

ويمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية، أن يستمر في استعمال تسميته "كمصرف"، شرط أن يذكر بوضوح بعد اسمه أنه قيد التصفية.

وتطلب النيابة العامة الى المحكمة، بناء على طلب المصرف المركزي، إقرار سائر التدابير الكفيلة بحماية مصالح مودعي المصرف المشطوب، وبنوع خاص الختم بالشمع الأحمر وإجراء الجردة وتعيين حارس، وغيرها من الأمور...