تفيد المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية، أنه يجب على المتزوج أن يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الأحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج، ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.

اذا تمنع الزوج عن إعطاء التصريحات، كان للزوجة أن تتقدم بها، واذا تمنعت هي أيضا، جاز لقلم الاحصاء والأحوال الشخصية أن يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لإجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

ويجب أن تتضمن وثيقة الزواج ما يلي:

1- اسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل إقامته.

2- اسم كل من الأب والأم وكنيته وصنعته ومحل إقامته.

3- اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل إقامته.

4- تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة).

واذا تأخر الزوج أو الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما، غرم بمبلغ ​مالي​ يستوفيه مأمور النفوس.

واذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل إقامة الرجل المتزوج، وجب حينها على موظف الأحوال الشخصية في الجهة المذكورة، أن يرسل وثيقة الزواج الى موظف الأحوال الشخصية الموجود في الجهة التي فيها محل إقامة الرجل المتزوج.

أما اذا عقد الزواج في بلاد أجنبية، فوجب على الزوج أن يرسل الى أقرب قنصلية لبنانية الى محل إقامته وثيقة زواج منظمة، مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته. وبعد أن يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما الى ​الحكومة اللبنانية​ للقيد.

وعلى الزوج عند الطلاق أو بطلان الزواج، أن ينظم وثيقة بذلك، ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الأحوال الشخصية في المهلة القانونية، وإلا غرم.

واذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق أو بطلان الزواج، كان للزوجة أن تتقدم به، واذا تمنعت هي أيضا أو حال دون تقديم التصريح مانع ما يكتفي بإبراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق أو البطلان.

وعلى موظف الأحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج أو الطلاق أو بطلان الزواج، أن يرسل نسخة عنها الى قلم الأحوال الشخصية في المكان الأصلي للمتزوجة أو المطلقة أو المعلن بطلان زواجها.