خاص ــ الاقتصاد

استغلّ موظّف في شركة تجارية ثقة ربّ العمل به، وراح يتحيّن الفرص ويسرق بعض مقتنيات المؤسسة، وهي عبارة عن أدوات تجميل، ولدى اكتشاف أمره تذرّع بأنه استوفى مستحقاته المالية عبر السرقة.

وكان المدعى عليه "خالد. و" يعمل لدى شركة تجارية متخصصة ببيع مواد التجميل والماكياج وتتخذ من منطقة الحمراء مقرّاً لها، وهي بإدارة المدعي "كريم. خ"، وخلال فترة عمله في الشركة، أقدم الموظّف المذكور على ارتكاب سرقات من موجودات الشركة، هي عبارة عن أقلام حمرة و​عدسات لاصقة​ ومزيل ماكياج ومسكرة وشعر مستعار، وعلى أثر اكتشاف السرقة، تقدّم مدير الشركة بشكوى فورية لدى فصيلة رأس ​بيروت​، حيث اعترف المدعى عليه بما نُسب إليه خلال التحقيقات الأوليّة، ليعود ويوضح في التحقيقات الاستنطاقية أنه أقدم على ارتكاب السرقة بسبب عدم تسديد كامل مستحقاته المالية، وأنّه أخذ الأغراض من داخل محلّ الشركة على امتداد سنة ونصف السنة.

وفي مرحلة التحقيقات الاستنطاقية أمام قاضي التحقيق، أسقط وكيل الجهة المدعية الحقوق الشخصيّة في القضية الراهنة، بعدما تبيّن أنّ وكالته المنظمة أمام كاتب العدل في بيروت تجيز له اسقاط الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليه إخلاء سبيل موكله في 25 كانون الثاني الماضي، وارتأت النيابة العامة ردّه.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أصدر قراره الظني في القضية، واعتبر أن فعل المدعى عليه لجهة إقدامه على السرقة من داخل المحلّ العائد للشركة التي يعمل فيها، يؤلّف جنحة المادة 636|257 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات، أما فيما خص إخلاء السبيل، وبالنظر الى ظروف القضية، وللإسقاط الحاصل، ولمدة توقيف المدعى عليه، وفي ضوء الظروف الصحية في البلاد، وبما لقاضي التحقيق من سلطة تقدير، قرر القاضي صادق وخلافاً لرأي النيابة العامة، إخلاء سبيل المدعى عليه لقاء كفالة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، وخلص الى الظن بالمدعى عليه "خالد. و" بجنحة المادة 636|257 عقوبات، وإخلاء سبيله وإحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينه الرسوم والنفقات.